____________________
يكن له بعد موته نفع معتبر شرعا، أصلا.
وإذا فرض له نفع مثل الانتفاع بعظمه كالفيل، بل جميع مستثنيات الميت، مثل الصوف والشعر، ففيه تأمل بناء على القول الأول ودليله في المسألة السابقة، فأما أن يخصص أو يقال: أمثال ذلك النفع ليس مما يعتبر وينظر، فتأمل.
قوله: " ففي كلب الصيد الخ ". التفريع باعتبار لزوم غير الأرش أو يراد بالقيمة ما عين الشارع عوضا له، لا ما يسوى في السوق، فيصح التفريع على لزوم القيمة، والأمر فيه معين، وإنما العمدة الدليل.
فدليل أربعين درهما لكلب الصيد، رواية وليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية الكلب السلوقي، أربعون درهما أمر (أمره - خ) رسول الله صلى الله عليه وآله بديته (ان يديه - كا - ئل) لبني خزيمة (1).
والسلوقي منسوب إلى السلوق قرية باليمن، أكثر كلابها معلمة.
فلعله أراد هنا كلب الصيد مطلقا، أو يقاس سائره عليه لعدم الفرق وظهور العلة.
فتأمل، فإنه قد يمنع ذلك.
وفي سندها أيضا إبراهيم بن هاشم، وإبراهيم بن عبد الحميد (2) قيل: إنه واقفي، ولكن يظهر من المصنف في الخلاصة في الباب الأول في ذكر عيسى بن أبي
وإذا فرض له نفع مثل الانتفاع بعظمه كالفيل، بل جميع مستثنيات الميت، مثل الصوف والشعر، ففيه تأمل بناء على القول الأول ودليله في المسألة السابقة، فأما أن يخصص أو يقال: أمثال ذلك النفع ليس مما يعتبر وينظر، فتأمل.
قوله: " ففي كلب الصيد الخ ". التفريع باعتبار لزوم غير الأرش أو يراد بالقيمة ما عين الشارع عوضا له، لا ما يسوى في السوق، فيصح التفريع على لزوم القيمة، والأمر فيه معين، وإنما العمدة الدليل.
فدليل أربعين درهما لكلب الصيد، رواية وليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية الكلب السلوقي، أربعون درهما أمر (أمره - خ) رسول الله صلى الله عليه وآله بديته (ان يديه - كا - ئل) لبني خزيمة (1).
والسلوقي منسوب إلى السلوق قرية باليمن، أكثر كلابها معلمة.
فلعله أراد هنا كلب الصيد مطلقا، أو يقاس سائره عليه لعدم الفرق وظهور العلة.
فتأمل، فإنه قد يمنع ذلك.
وفي سندها أيضا إبراهيم بن هاشم، وإبراهيم بن عبد الحميد (2) قيل: إنه واقفي، ولكن يظهر من المصنف في الخلاصة في الباب الأول في ذكر عيسى بن أبي