____________________
رئاب (1) وقد مر.
وأنها صارت سببا لتضييع المضمون مباشرة أو بالتسبيب، مثل شرب الدواء فيضمن، لما تقرر من الدية من النطفة وغيرها.
وتؤيده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن ضرب الرجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها (يدفعه - ئل) إليها (2).
يمكن حمل الغرة على كون قيمتها بمقدار الدية.
قوله: " ولو أفزعت الخ ". دليله أيضا ظاهر مما تقدم.
ويؤيده ما في حسنة وصحيحة يونس، وابن فضال جميعا عنه عليه السلام:
(وأفتى علي عليه السلام في مني الرجل يفزع (يفرغ) عن عرسه يعزل عنها الماء ولم يرد ذلك، نصف خمس المائة عشرة دنانير، وإن أفزع (أفرغ)، فيها عشرين دينارا، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى، والرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته، وهي مائة دينار) (3).
وقد استدل بها على وجوب عشرة دنانير على المجامع نفسه إذا عزل باختياره من غير إذن المرأة.
وأنها صارت سببا لتضييع المضمون مباشرة أو بالتسبيب، مثل شرب الدواء فيضمن، لما تقرر من الدية من النطفة وغيرها.
وتؤيده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن ضرب الرجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها (يدفعه - ئل) إليها (2).
يمكن حمل الغرة على كون قيمتها بمقدار الدية.
قوله: " ولو أفزعت الخ ". دليله أيضا ظاهر مما تقدم.
ويؤيده ما في حسنة وصحيحة يونس، وابن فضال جميعا عنه عليه السلام:
(وأفتى علي عليه السلام في مني الرجل يفزع (يفرغ) عن عرسه يعزل عنها الماء ولم يرد ذلك، نصف خمس المائة عشرة دنانير، وإن أفزع (أفرغ)، فيها عشرين دينارا، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى، والرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته، وهي مائة دينار) (3).
وقد استدل بها على وجوب عشرة دنانير على المجامع نفسه إذا عزل باختياره من غير إذن المرأة.