____________________
كان صبيا القتل العمد العدوان الموجب للقصاص، فادعى كل واحد إن القتل كان وقت الجنون والصبوة، كان القول قولهما مع يمينهما على ذلك لأنهما قد كانا، والأصل عدم زوالهما حين القتل.
ولأن الموجب للقصاص إنما هو حال الإفاقة والبلوغ، والأصل عدمهما حتى يثبت ذلك إما بالبينة أو الاقرار، ولم يثبت، وهما منكران، فالقول قولهما.
ولأن مدعي القتل هو المدعي شرعا وهما منكران.
ولأنه شبهة مسقطة، فتأمل.
فإنه قد يتوهم أن الأصل عدم تقدم القتل، وأنه قد ثبت الموجب وهو القتل العمد العدوان، فكونه مسقطا يحتاج إلى الدليل.
قوله: " ويقتل البالغ الخ ". دليل قتل البالغ بغير البالغ عموم الكتاب في السنة والاجماع الدال على وجوب قصاص النفس بالنفس، من غير مخصص صريح في اخراج قتل البالغ الصبي، من العقل والنقل، وليس عدم تكليفه مانعا، وهو ظاهر.
وما في صحيحة أبي بصير المتقدمة - فلا قود لمن لا يقاد منه (1) - عام لم يصلح مخصصا، لعموم ذلك كله، لما تقدم، من أن الخبر الواحد الصحيح إن سلم التخصيص به إنما يخصص إذا كان خاصا صريحا دلالته يقينيا لا ظنيا، وظاهر أنه ليس هنا كذلك، فإنه يحتمل أن يكون مخصوصا بالمجنون.
ويؤيده أن البحث في المجنون في لزوم الدية في ماله، وهو قوله عليه السلام:
وأرى أن على عاقلته الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون (2).
ولأن الموجب للقصاص إنما هو حال الإفاقة والبلوغ، والأصل عدمهما حتى يثبت ذلك إما بالبينة أو الاقرار، ولم يثبت، وهما منكران، فالقول قولهما.
ولأن مدعي القتل هو المدعي شرعا وهما منكران.
ولأنه شبهة مسقطة، فتأمل.
فإنه قد يتوهم أن الأصل عدم تقدم القتل، وأنه قد ثبت الموجب وهو القتل العمد العدوان، فكونه مسقطا يحتاج إلى الدليل.
قوله: " ويقتل البالغ الخ ". دليل قتل البالغ بغير البالغ عموم الكتاب في السنة والاجماع الدال على وجوب قصاص النفس بالنفس، من غير مخصص صريح في اخراج قتل البالغ الصبي، من العقل والنقل، وليس عدم تكليفه مانعا، وهو ظاهر.
وما في صحيحة أبي بصير المتقدمة - فلا قود لمن لا يقاد منه (1) - عام لم يصلح مخصصا، لعموم ذلك كله، لما تقدم، من أن الخبر الواحد الصحيح إن سلم التخصيص به إنما يخصص إذا كان خاصا صريحا دلالته يقينيا لا ظنيا، وظاهر أنه ليس هنا كذلك، فإنه يحتمل أن يكون مخصوصا بالمجنون.
ويؤيده أن البحث في المجنون في لزوم الدية في ماله، وهو قوله عليه السلام:
وأرى أن على عاقلته الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون (2).