____________________
حتى يتحقق ذلك، إذ قد لا يكون مجنونا، ويتجانن أي يستعمل ما يستعمله المجنون ويظهر نفسه مجنونا ثم يحكم بموجبه كما في سائر الجنايات مع الاشتباه، وهو ظاهر.
قوله: " وفي السمع، الدية الخ ". دليل كمال الدية في سمع الأذنين معا والنصف في كل واحدة، ما تقدم من عموم الخبر (1).
ورواية إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا، فذهب سمعه، وبصره، ولسانه، وعقله، وفرجه، وانقطع جماعه وهو حي، بست ديات (2).
وصحيحة يونس أنه عرض على أبي الحسن عليه السلام (3) كتاب الديات، وكان فيه في ذهاب السمع كله، ألف دينار الخبر (4).
ولا فرق في دية السمع بين ذهاب أثره فقط، وبين رتق في ثقبة الأذن بحيث يمنع السماع، لأنه يصدق عليه بطلان السمع.
ولو حصل آفة بجناية في أذنه ولم يسمع ولكن لم يعلم الذهاب والبطلان بالكلية، فإن حكم العالمون - بطريق بطلان السمع وعدمه - بأنه يعود في مدة كذا وكذا أصبر، فإن عاد، فلا يلزم على الجاني إلا الحكومة، وإن لم يعد وآيس من عوده استقرت الدية لحصول العلم بالموجب، فإن عاد يحتمل الأمران كما تقدم.
قوله: " وفي السمع، الدية الخ ". دليل كمال الدية في سمع الأذنين معا والنصف في كل واحدة، ما تقدم من عموم الخبر (1).
ورواية إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا، فذهب سمعه، وبصره، ولسانه، وعقله، وفرجه، وانقطع جماعه وهو حي، بست ديات (2).
وصحيحة يونس أنه عرض على أبي الحسن عليه السلام (3) كتاب الديات، وكان فيه في ذهاب السمع كله، ألف دينار الخبر (4).
ولا فرق في دية السمع بين ذهاب أثره فقط، وبين رتق في ثقبة الأذن بحيث يمنع السماع، لأنه يصدق عليه بطلان السمع.
ولو حصل آفة بجناية في أذنه ولم يسمع ولكن لم يعلم الذهاب والبطلان بالكلية، فإن حكم العالمون - بطريق بطلان السمع وعدمه - بأنه يعود في مدة كذا وكذا أصبر، فإن عاد، فلا يلزم على الجاني إلا الحكومة، وإن لم يعد وآيس من عوده استقرت الدية لحصول العلم بالموجب، فإن عاد يحتمل الأمران كما تقدم.