ولو مات المتصادمان فلورثة كل نصف ديته ونصف قيمة فرسه على الآخر ويقع التقاص في الدية.
____________________
وينبغي التفصيل بناء على القاعدة المقررة في الخطأ والشبيه، فأيهما تحقق عمل به.
قوله: " ولو تعثر بالجالس الخ ". دليل ضمان الجالس - في ماله دية المعثر به ومات - هو أنه سبب لقتله بفعل غير سائغ كما يعلم من كلامهم.
ودليل عدم ضمان القائم المعثر به، أن القيام جائز لأنه من مرافق المشي دون الجلوس فدم الصادم المتعثر هدر، وهو ضامن للقائم في ماله، لأنه تلف بفعله مع كونه مقصودا في الجملة لا عمدا فيكون شبيه العمد.
وفيه تأمل، لأن الجلوس أيضا قد يكون من مرافق المشي، فإنه إذا تعب يجلس، والقيام قد لا يكون بأن يكون ذلك في طريق ضيق من غير حاجة لهذا عد القيام فيما سبق تفريطا، فإنه فسره بالوقوف في المضيق، وهو ظاهر.
فالفرق بين الجلوس والقيام - بالجواز وعدمه - كأنه مبني على أن القيام جائز والقعود غير جائز.
قوله: " ولو مات المتصادمان الخ ". إذا مات الفارسان الحران البالغان العاقلان المتصادمان بالتصادف معا مع فرسيهما، فمات كل واحد بصدمه وصدم صاحبه، يضمن (فيضمن - خ) كل واحد نصف دم الآخر.
ولما لم يكن عمدا أو كان ذلك ولكن يعذر القصاص، فعلى كل واحد نصف دية الآخر ونصف فرسه، فلورثة كل واحد نصف ديته ونصف قيمة فرسه
قوله: " ولو تعثر بالجالس الخ ". دليل ضمان الجالس - في ماله دية المعثر به ومات - هو أنه سبب لقتله بفعل غير سائغ كما يعلم من كلامهم.
ودليل عدم ضمان القائم المعثر به، أن القيام جائز لأنه من مرافق المشي دون الجلوس فدم الصادم المتعثر هدر، وهو ضامن للقائم في ماله، لأنه تلف بفعله مع كونه مقصودا في الجملة لا عمدا فيكون شبيه العمد.
وفيه تأمل، لأن الجلوس أيضا قد يكون من مرافق المشي، فإنه إذا تعب يجلس، والقيام قد لا يكون بأن يكون ذلك في طريق ضيق من غير حاجة لهذا عد القيام فيما سبق تفريطا، فإنه فسره بالوقوف في المضيق، وهو ظاهر.
فالفرق بين الجلوس والقيام - بالجواز وعدمه - كأنه مبني على أن القيام جائز والقعود غير جائز.
قوله: " ولو مات المتصادمان الخ ". إذا مات الفارسان الحران البالغان العاقلان المتصادمان بالتصادف معا مع فرسيهما، فمات كل واحد بصدمه وصدم صاحبه، يضمن (فيضمن - خ) كل واحد نصف دم الآخر.
ولما لم يكن عمدا أو كان ذلك ولكن يعذر القصاص، فعلى كل واحد نصف دية الآخر ونصف فرسه، فلورثة كل واحد نصف ديته ونصف قيمة فرسه