____________________
عمدا، وذلك موجب للقصاص، وهنا بالطريق الأولى، لأن الشركة هنا أصله منه، وهناك من السبع مستقلا.
ويمكن أن يفرق بأن ارتداده أسقط الضمان، بخلاف صورة السبع فإنه كان جرحه قاتلا، سواء كان معه جرح السبع أم لا، فالقصاص لذلك بغير رد، وإلا فيمكن القول بعدم القصاص أو به مع رد النصف أو بالنسبة.
ومنه يحصل احتمال ثالث، وهو رد نصف الدية أو بالنسبة ثم القصاص.
وقيل أنه لا بد من الكفارة والدية كملا، وأنه لا كلام فيه، وإنما البحث في القصاص، قاله في الشرح.
والظاهر أن المراد إن لم نقل بالقصاص، أو يكون خطأ لئلا يلزم هدر دم امرئ مسلم، فتأمل.
ويحتمل القول بالتبعيض بناء على الاحتمال، فتأمل فيه.
وأما لزوم الدية كملا على هذا الجاني على المسلم الذي ارتد ثم عاد إلى الاسلام سواء كان قبل السراية أم بعده (و- خ) إن كان خطأ، فهو ظاهر بناء على القول بالقصاص لو كان عمدا.
ويمكن فهم عدم النزاع أصلا من الشرح والمتن، ويحتمل الكفارة أيضا، فافهم.
قوله: " ولو جرح مسلم الخ ". إذا جرح مسلم ذميا ثم ارتد الجاني فسرت جنايته حتى مات الذمي حين ارتداد الجاني، فلزمه دية الذمي لا القصاص، كما لو لم يرتد، سواء كان ارتداده فطريا أم لا.
أما عدم القصاص فهو بناء على ما تقدم من عدم قصاص المرتد بالذمي، ظاهر.
وأما بناء على غيره فهو مبنى على ما تقدم من الاعتبار بحال الجناية لا
ويمكن أن يفرق بأن ارتداده أسقط الضمان، بخلاف صورة السبع فإنه كان جرحه قاتلا، سواء كان معه جرح السبع أم لا، فالقصاص لذلك بغير رد، وإلا فيمكن القول بعدم القصاص أو به مع رد النصف أو بالنسبة.
ومنه يحصل احتمال ثالث، وهو رد نصف الدية أو بالنسبة ثم القصاص.
وقيل أنه لا بد من الكفارة والدية كملا، وأنه لا كلام فيه، وإنما البحث في القصاص، قاله في الشرح.
والظاهر أن المراد إن لم نقل بالقصاص، أو يكون خطأ لئلا يلزم هدر دم امرئ مسلم، فتأمل.
ويحتمل القول بالتبعيض بناء على الاحتمال، فتأمل فيه.
وأما لزوم الدية كملا على هذا الجاني على المسلم الذي ارتد ثم عاد إلى الاسلام سواء كان قبل السراية أم بعده (و- خ) إن كان خطأ، فهو ظاهر بناء على القول بالقصاص لو كان عمدا.
ويمكن فهم عدم النزاع أصلا من الشرح والمتن، ويحتمل الكفارة أيضا، فافهم.
قوله: " ولو جرح مسلم الخ ". إذا جرح مسلم ذميا ثم ارتد الجاني فسرت جنايته حتى مات الذمي حين ارتداد الجاني، فلزمه دية الذمي لا القصاص، كما لو لم يرتد، سواء كان ارتداده فطريا أم لا.
أما عدم القصاص فهو بناء على ما تقدم من عدم قصاص المرتد بالذمي، ظاهر.
وأما بناء على غيره فهو مبنى على ما تقدم من الاعتبار بحال الجناية لا