ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان وفي قطع النخاع الدية.
____________________
ظريف، فكان ينبغي أن يجعل هذا احتمالا آخر مقابلا للأول أو رواية كما فعله في الشرائع، قال: (ولو صلح - أي الظهر - كان فيه ثلث الدية، وفي رواية ظريف إن كسر الصلب وجبر على غير عيب، فمائة ديغار وإن عثم فألف دينار).
وكأن تقدير (1) المتن: وفي الرواية: ولو كسر الصلب الخ، الله يعلم.
وفي عبارة الشرائع أيضا اشعار بضعف ما في كتاب ظريف، وإن ما رواه غيره فارجع إلى التهذيب (والكافي - خ) وتأمل.
قوله: " ولو شلت الرجلان الخ ". دليل لزوم الدية التامة وثلثيها بكسر الصلب وشلل الرجلين به ما تقدم من لزوم تمام الدية في كسر الصلب (2)، وإن لشلل كل عضو ثلثي ديته (3)، فيكون لشللهما نصف دية النفس وسدسها، فالمجموع أربعة أسداسها، وهو ثلثاها.
وهو ظاهر بعد ثبوت أن لكسره الدية، ولشللهما ثلثيها.
قوله: " ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان ". المراد كسر الصلب، دية لكسر الصلب، وأخرى لذهاب الجماع على ما تقرر عندهم فإنه بمنزلة قطع وقتل الجنين بل أغلظ.
قوله: " وفي قطع النخاع، الدية ". دليله أنه قتل.
وكأن تقدير (1) المتن: وفي الرواية: ولو كسر الصلب الخ، الله يعلم.
وفي عبارة الشرائع أيضا اشعار بضعف ما في كتاب ظريف، وإن ما رواه غيره فارجع إلى التهذيب (والكافي - خ) وتأمل.
قوله: " ولو شلت الرجلان الخ ". دليل لزوم الدية التامة وثلثيها بكسر الصلب وشلل الرجلين به ما تقدم من لزوم تمام الدية في كسر الصلب (2)، وإن لشلل كل عضو ثلثي ديته (3)، فيكون لشللهما نصف دية النفس وسدسها، فالمجموع أربعة أسداسها، وهو ثلثاها.
وهو ظاهر بعد ثبوت أن لكسره الدية، ولشللهما ثلثيها.
قوله: " ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان ". المراد كسر الصلب، دية لكسر الصلب، وأخرى لذهاب الجماع على ما تقرر عندهم فإنه بمنزلة قطع وقتل الجنين بل أغلظ.
قوله: " وفي قطع النخاع، الدية ". دليله أنه قتل.