____________________
نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة، الدية (1).
قوله: " وفي الأجفان الدية الخ ". دليل الدية كاملة في جميع الأجفان ما تقدم من أن ما كان في الانسان منه اثنان ففيه الدية، وفي كل واحد نصف الدية.
مثل صحيحة هشام وحسنة عبد الله بن سنان (2)، فإن كل جفنين بمنزلة واحدة، فكأنه عين واحدة، ففي كل جفن ربع الدية، وهو اللازم من الأول كما إذا كان البعض بالحساب فإن كان نصف جفن فيكون ديته الثمن وهكذا.
ودليل عدم التداخل ولزوم الدية - إذا قطعت الأجفان مع العين - أن كل واحد سبب للدية وموجب تام والأصل عدم التداخل، فتأمل فيه.
وأما الرأي الآخر، وهو مذهب الأكثر فهو إن في الأعلى ثلث دية العين وفي الأسفل نصفها لرواية أبي عمرو المتطبب، وكان في كتاب ظريف بن ناصح عن الصادق عليه السلام قال: أفتى أمير المؤمنين عليه السلام أن في شفر العين الأعلى ثلث دية العين مائة وست وستون دينارا وثلثا دينار، وفي الأسفل نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا إذا شترا (3) (4).
ويحتمل أن يكون ما نقل في الشرح عن الخلاف وابن إدريس: في الأسفل الثلث، وفي الأعلى الثلثان، وقال: احتج الشيخ بالاجماع والأخبار، وما نعرفهما،
قوله: " وفي الأجفان الدية الخ ". دليل الدية كاملة في جميع الأجفان ما تقدم من أن ما كان في الانسان منه اثنان ففيه الدية، وفي كل واحد نصف الدية.
مثل صحيحة هشام وحسنة عبد الله بن سنان (2)، فإن كل جفنين بمنزلة واحدة، فكأنه عين واحدة، ففي كل جفن ربع الدية، وهو اللازم من الأول كما إذا كان البعض بالحساب فإن كان نصف جفن فيكون ديته الثمن وهكذا.
ودليل عدم التداخل ولزوم الدية - إذا قطعت الأجفان مع العين - أن كل واحد سبب للدية وموجب تام والأصل عدم التداخل، فتأمل فيه.
وأما الرأي الآخر، وهو مذهب الأكثر فهو إن في الأعلى ثلث دية العين وفي الأسفل نصفها لرواية أبي عمرو المتطبب، وكان في كتاب ظريف بن ناصح عن الصادق عليه السلام قال: أفتى أمير المؤمنين عليه السلام أن في شفر العين الأعلى ثلث دية العين مائة وست وستون دينارا وثلثا دينار، وفي الأسفل نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا إذا شترا (3) (4).
ويحتمل أن يكون ما نقل في الشرح عن الخلاف وابن إدريس: في الأسفل الثلث، وفي الأعلى الثلثان، وقال: احتج الشيخ بالاجماع والأخبار، وما نعرفهما،