____________________
صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله؟ قال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله، لأولياء المقتول، قال:
ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا (1).
وهذه أيضا تدل على ضمان الدافع لهما كما ذكره في المتن.
ولكن فيها ما يخالف كلام الأصحاب من كون دية الأسفل على الواقع ثم رجوعه إلى الدافع، ولا يمكن رده، للصحة والصراحة.
وكلام الشيخ حيث جمع وما تكلم في ذلك يدل على القول به.
والظاهر حملها على غير القاصد للقتل ولا كون الوقوع قاتلا غالبا، وإلا يلزم القصاص لا الدية.
وإنه قاصد للفعل، فالدية في ماله.
وإن الأخبار الأولة محمولة على عدم الاختيار لزلق أو غيره، لعله مراد الشيخ، فتأمل.
قوله: " ولو قمصت المركوبة الخ " إذا ركبت جارية جارية ونخست بإلية المركوبة فتحركت فوقعت الراكبة، فماتت، فديتها على الناخسة إن ألجأت المركوبة بذلك، وإلا يكون على المركوبة.
دليل عدم القصاص ظاهر، وكون الدية على الناخسة مع الالجاء، أن فعلها سبب للقتل ولا فعل لغيرها، فإن صرع الراكبة وقمص (2) المركوبة على تقدير
ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا (1).
وهذه أيضا تدل على ضمان الدافع لهما كما ذكره في المتن.
ولكن فيها ما يخالف كلام الأصحاب من كون دية الأسفل على الواقع ثم رجوعه إلى الدافع، ولا يمكن رده، للصحة والصراحة.
وكلام الشيخ حيث جمع وما تكلم في ذلك يدل على القول به.
والظاهر حملها على غير القاصد للقتل ولا كون الوقوع قاتلا غالبا، وإلا يلزم القصاص لا الدية.
وإنه قاصد للفعل، فالدية في ماله.
وإن الأخبار الأولة محمولة على عدم الاختيار لزلق أو غيره، لعله مراد الشيخ، فتأمل.
قوله: " ولو قمصت المركوبة الخ " إذا ركبت جارية جارية ونخست بإلية المركوبة فتحركت فوقعت الراكبة، فماتت، فديتها على الناخسة إن ألجأت المركوبة بذلك، وإلا يكون على المركوبة.
دليل عدم القصاص ظاهر، وكون الدية على الناخسة مع الالجاء، أن فعلها سبب للقتل ولا فعل لغيرها، فإن صرع الراكبة وقمص (2) المركوبة على تقدير