____________________
الدية، فتأمل.
فإنه يمكن أن يرجح الأقل مطلقا، إذ ليس له النفس بل عوض الجناية، ولما كانت النفس لا تجني أكثر من نفسها إلا قيمة النفس، فتأمل هذا في الخطأ.
وأما في العمد، فالدية موقوفة على التراضي، فعلى أي شئ وقع يؤخذ، فلا ينبغي الخلاف في ذلك.
إلا أن يقال: إنما الخلاف على تقدير الرضا بالدية في العمد مطلقا، من غير تعيين الدية، فلنفرض أنه لزمت الدية والمال على الاطلاق شرعا بالنذر ونحوه.
فالخلاف في أنه هل هو قيمة المقتول مهما أمكن أو الأقل منها ومن قيمة القاتل.
وبالجملة له في الصورتين عوض الجناية، وليس هنا إلا نفس الجاني، فإذا رضي بغيرها وصار العوض شرعا غيرها، فإنما يكون عوضها وهو قيمته كائنة ما كانت، فتأمل.
قوله: " ولو جرح حرا الخ ". لو جرح عبد حرا اقتص منه، وإن رضي المجني عليه بالدية وطلبها فعلى مولاه فكه بأرش جنايته أو دفعه إليه ليسترق منه ما يساوي أرش جنايته، فإن كان ناقصا ليس له غيره، وإن كان مساويا فالكل له، وإن كان زائدا فقابل تلك الزيادة منه للمالك، وما يساوي الأرش منه للمجني عليه فهو مشترك بينهما بالنسبة، فلا يجوز له قتله وإن كانت قيمته مساوية أو أنقص من الأرش، فإنه ما فعل ما يوجب ذلك.
فإنه يمكن أن يرجح الأقل مطلقا، إذ ليس له النفس بل عوض الجناية، ولما كانت النفس لا تجني أكثر من نفسها إلا قيمة النفس، فتأمل هذا في الخطأ.
وأما في العمد، فالدية موقوفة على التراضي، فعلى أي شئ وقع يؤخذ، فلا ينبغي الخلاف في ذلك.
إلا أن يقال: إنما الخلاف على تقدير الرضا بالدية في العمد مطلقا، من غير تعيين الدية، فلنفرض أنه لزمت الدية والمال على الاطلاق شرعا بالنذر ونحوه.
فالخلاف في أنه هل هو قيمة المقتول مهما أمكن أو الأقل منها ومن قيمة القاتل.
وبالجملة له في الصورتين عوض الجناية، وليس هنا إلا نفس الجاني، فإذا رضي بغيرها وصار العوض شرعا غيرها، فإنما يكون عوضها وهو قيمته كائنة ما كانت، فتأمل.
قوله: " ولو جرح حرا الخ ". لو جرح عبد حرا اقتص منه، وإن رضي المجني عليه بالدية وطلبها فعلى مولاه فكه بأرش جنايته أو دفعه إليه ليسترق منه ما يساوي أرش جنايته، فإن كان ناقصا ليس له غيره، وإن كان مساويا فالكل له، وإن كان زائدا فقابل تلك الزيادة منه للمالك، وما يساوي الأرش منه للمجني عليه فهو مشترك بينهما بالنسبة، فلا يجوز له قتله وإن كانت قيمته مساوية أو أنقص من الأرش، فإنه ما فعل ما يوجب ذلك.