____________________
تفسير الخطأ في الروايات وسيأتي أيضا.
وتضمن شخص بجناية غيره، خلاف القواعد العقلية والنقلية فلا يصار إليه إلا في المجمع عليه، والمنصوص.
قوله: " والصائح بالمريض الخ ". دليل عدم ضمان الصائح، على الصحيح الغير المغفل - كما يفهم من العبارة - هو الأصل وعدم كون مثل هذا الفعل قاتلا أو مؤثرا في شئ.
ويحتمل الدية من بيت المال، لعدم ابطال دم امرئ مسلم مع ما مر مثل قتيل لا يعلم قاتله.
ويحتمل، عليه في ماله لاستناده إليه لأنه المفروض وإن لم يكن فعله ذلك عادة موجبا لشئ، لكن ترتب عليه وقد حصل، فهو شبيه العمد.
ولو علم أن لا أثر له بل موت اتفق في هذا الوقت، لم يضمن، فتأمل.
وأما دليل ضمانه - في ماله إذا صاح بالمريض أو بالمجنون أو بالطفل أو بالعاقل الصحيح مع غفلته أو فجأة بالصيحة فتلف نفس أو شئ منه مثل عقله أو سمعه - هو أنه قتل شبيه العمد لأنه قصد الفعل دون القتل والاتلاف.
وكذا دليل مشهر السيف في وجه انسان أخافه فمات أو تلف منه شئ في ماله.
وبالجملة لا فرق بين تشهير السيف والسلاح والصياح، بل بين الصحيح وغيره إذا أسند القتل إليه، وفي عدمه إذا علم عدمه.
وفي صورة الجهل يحتمل الفرق بالحمل على تأثيره فيهم وعلى عدمه في الصحيح.
وتضمن شخص بجناية غيره، خلاف القواعد العقلية والنقلية فلا يصار إليه إلا في المجمع عليه، والمنصوص.
قوله: " والصائح بالمريض الخ ". دليل عدم ضمان الصائح، على الصحيح الغير المغفل - كما يفهم من العبارة - هو الأصل وعدم كون مثل هذا الفعل قاتلا أو مؤثرا في شئ.
ويحتمل الدية من بيت المال، لعدم ابطال دم امرئ مسلم مع ما مر مثل قتيل لا يعلم قاتله.
ويحتمل، عليه في ماله لاستناده إليه لأنه المفروض وإن لم يكن فعله ذلك عادة موجبا لشئ، لكن ترتب عليه وقد حصل، فهو شبيه العمد.
ولو علم أن لا أثر له بل موت اتفق في هذا الوقت، لم يضمن، فتأمل.
وأما دليل ضمانه - في ماله إذا صاح بالمريض أو بالمجنون أو بالطفل أو بالعاقل الصحيح مع غفلته أو فجأة بالصيحة فتلف نفس أو شئ منه مثل عقله أو سمعه - هو أنه قتل شبيه العمد لأنه قصد الفعل دون القتل والاتلاف.
وكذا دليل مشهر السيف في وجه انسان أخافه فمات أو تلف منه شئ في ماله.
وبالجملة لا فرق بين تشهير السيف والسلاح والصياح، بل بين الصحيح وغيره إذا أسند القتل إليه، وفي عدمه إذا علم عدمه.
وفي صورة الجهل يحتمل الفرق بالحمل على تأثيره فيهم وعلى عدمه في الصحيح.