ولو قال: ظلمته بأخذ المال وفسر بكذب الدعوى والقسامة استرد، ولو فسره (فسر - خ ل) بأنه حنفي لا يرى القسامة لم يعترض، وكذا لو قال: هذا المال حرام، ولو فسره (وفسره - خ ل) بنفي ملك الباذل
____________________
الحكم كان ظلما فيؤاخذ بمقتضى اقراره هذا مع عدم تصديق الثاني المدعى (عليه - ظ) في دعواه ومعه فقال المصنف ثبت حق المدعى عليه، فإنه مؤاخذ باقراره، لأنه لم يكذبه بل سلمه، ولا ينافيه الدعوى الأولى، إذ قد يكون غلط أو نسي.
ويحتمل أن لا يكون له ذلك باقراره ودعواه الأولى، فتأمل.
وكذا البحث لو أقر الأول.
ويشكل لو أقرا معا، فيحتمل مؤاخذة من استقر عليه المدعى، بأن يكذب أحدهما ويصدق الآخر وعدم مؤاخذته لواحد منهما، وأخذ الدية منهما.
هذا بحسب الظاهر، وأما بالنسبة إلى نفس الأمر فهم مكلفون بما بينهم وبين الله.
قوله: " ولو ادعى العمد الخ ". لو ادعى قتل مورثه عمدا ففسره وبينه بحيث علم أنه خطأ أو شبيه عمد أو بالعكس، لم تبطل دعوى قتله بل يثبت له مقتضى تفسيره، إذ قد يشتبه على الانسان مفهوم أحدهما بالآخر فالغالط فيه معذور.
وظاهر قوله: لم تبطل دعوى أصل القتل، أنه يسمع دعواه وتفسيره بعد ذلك بأي شئ فسره والظاهر الأول، فتأمل.
قوله: " ولو قال: ظلمته الخ ". إذا قال المدعي بعد القسامة وأخذ المال
ويحتمل أن لا يكون له ذلك باقراره ودعواه الأولى، فتأمل.
وكذا البحث لو أقر الأول.
ويشكل لو أقرا معا، فيحتمل مؤاخذة من استقر عليه المدعى، بأن يكذب أحدهما ويصدق الآخر وعدم مؤاخذته لواحد منهما، وأخذ الدية منهما.
هذا بحسب الظاهر، وأما بالنسبة إلى نفس الأمر فهم مكلفون بما بينهم وبين الله.
قوله: " ولو ادعى العمد الخ ". لو ادعى قتل مورثه عمدا ففسره وبينه بحيث علم أنه خطأ أو شبيه عمد أو بالعكس، لم تبطل دعوى قتله بل يثبت له مقتضى تفسيره، إذ قد يشتبه على الانسان مفهوم أحدهما بالآخر فالغالط فيه معذور.
وظاهر قوله: لم تبطل دعوى أصل القتل، أنه يسمع دعواه وتفسيره بعد ذلك بأي شئ فسره والظاهر الأول، فتأمل.
قوله: " ولو قال: ظلمته الخ ". إذا قال المدعي بعد القسامة وأخذ المال