(الركن الثالث) الحالف: وهو كل مستحق قصاص أو دية أو دافع أحدهما عنه أو قوم أحدهما معه.
ويشترط علمه ولا يكفي الظن ولا يقسم الكافر على المسلم
____________________
الدنيا أو الآخرة.
ولا يندفع بذلك، الضرر العاجل والآجل بالتورية، فلا فائدة في ايجاب ذلك.
ويمكن أن يتأتى مثله في جانب قوم المدعي، بل في نفسه أيضا.
ولعل قول المصنف إشارة إلى رد من قال به كما نقله في شرح الشرائع.
قوله: " ولو ثبت اللوث على أحد المنكرين الخ ". إذا كان الدعوى على اثنين بالاشتراك في القتل مثلا ووجد مع أحد المدعي عليهما لوث وشرائط القسامة دون الآخر، يفعل المدعي معه، القسامة كما في الواحد المنفرد.
فمع اثباته في القسامة، له قتله بعد رد نصف الدية كما في سائر الشركاء ويبقى دعواه مع الآخر كسائر الدعاوى التي لا لوث ولا قسامة فيها فله عليه يمين واحدة لا غير فيحلف ويخلص من دعواه، والكل واضح.
قوله: " الثالث الخ ". الركن الثالث من أركان القسامة، الحالف، وهو إما مدعي قصاص أو دية وقومه أو منكر ذلك وقومه، فالمراد بمستحق القصاص أو الدية مدعي أحدهما وبدافع أحدهما، منكر لزوم القصاص أو الدية نفسه وقوم أحدهما قوم المستحق وقوم الدافع، ويضمن معه أحدهما المستحق أو الدافع، وهو ظاهر.
قوله: " ويشترط علمه الخ ". يشترط في الحالف أن يكون عالما بما يحلف
ولا يندفع بذلك، الضرر العاجل والآجل بالتورية، فلا فائدة في ايجاب ذلك.
ويمكن أن يتأتى مثله في جانب قوم المدعي، بل في نفسه أيضا.
ولعل قول المصنف إشارة إلى رد من قال به كما نقله في شرح الشرائع.
قوله: " ولو ثبت اللوث على أحد المنكرين الخ ". إذا كان الدعوى على اثنين بالاشتراك في القتل مثلا ووجد مع أحد المدعي عليهما لوث وشرائط القسامة دون الآخر، يفعل المدعي معه، القسامة كما في الواحد المنفرد.
فمع اثباته في القسامة، له قتله بعد رد نصف الدية كما في سائر الشركاء ويبقى دعواه مع الآخر كسائر الدعاوى التي لا لوث ولا قسامة فيها فله عليه يمين واحدة لا غير فيحلف ويخلص من دعواه، والكل واضح.
قوله: " الثالث الخ ". الركن الثالث من أركان القسامة، الحالف، وهو إما مدعي قصاص أو دية وقومه أو منكر ذلك وقومه، فالمراد بمستحق القصاص أو الدية مدعي أحدهما وبدافع أحدهما، منكر لزوم القصاص أو الدية نفسه وقوم أحدهما قوم المستحق وقوم الدافع، ويضمن معه أحدهما المستحق أو الدافع، وهو ظاهر.
قوله: " ويشترط علمه الخ ". يشترط في الحالف أن يكون عالما بما يحلف