____________________
على أشق الأحوال، هكذا قيل، الله يعلم.
قوله: " ويصح من المستحق الخ ". أي يصح للمجني عليه المستحق القصاص أو الدية، العفو عنهما فيسقطان فلا يبقى له المطالبة ولا لوارثه بعده، بعد أن ثبت موجب الجناية، سواء كان ثابتا عند الحاكم أم لا.
ولا يحتاج إلى الشهود ولا إلى الحاكم، لعموم حسن العفو والترغيب والتحريص عليه في الكتاب والسنة (1) والاجماع.
ولا يصح قبل ثبوت الاستحاق فإنه عفو عما لم يستحق ولا يجب، وعفو عما لم يكن، فلا معنى لاسقاطه شيئا ولا شئ (2).
ويصح العفو من ولي المستحق أيضا مع المصلحة له في ذلك إما بعوض أو مجانا.
وهي في العوض ظاهرة وفي غيره محل التأمل.
فيمكن أن يفرض حصول نفع له بسبب ذلك مثل أن يكون صاحب القصاص ذا جاه ويحصل له بسبب العفو عنه منزلة عنده بحيث يراعيه الحكام ولا يأخذون من ماله شيئا ويتوجهون إليه بالتربية.
وأنه لو اقتص يضره في نفسه أو ماله أو والده وأمه وسائر أقربائه ونحو
قوله: " ويصح من المستحق الخ ". أي يصح للمجني عليه المستحق القصاص أو الدية، العفو عنهما فيسقطان فلا يبقى له المطالبة ولا لوارثه بعده، بعد أن ثبت موجب الجناية، سواء كان ثابتا عند الحاكم أم لا.
ولا يحتاج إلى الشهود ولا إلى الحاكم، لعموم حسن العفو والترغيب والتحريص عليه في الكتاب والسنة (1) والاجماع.
ولا يصح قبل ثبوت الاستحاق فإنه عفو عما لم يستحق ولا يجب، وعفو عما لم يكن، فلا معنى لاسقاطه شيئا ولا شئ (2).
ويصح العفو من ولي المستحق أيضا مع المصلحة له في ذلك إما بعوض أو مجانا.
وهي في العوض ظاهرة وفي غيره محل التأمل.
فيمكن أن يفرض حصول نفع له بسبب ذلك مثل أن يكون صاحب القصاص ذا جاه ويحصل له بسبب العفو عنه منزلة عنده بحيث يراعيه الحكام ولا يأخذون من ماله شيئا ويتوجهون إليه بالتربية.
وأنه لو اقتص يضره في نفسه أو ماله أو والده وأمه وسائر أقربائه ونحو