وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما فإن برئت
____________________
ولو كان البيان في رواية صحيحة أو حسنة كان القول به متعينا لتقديم المبين على المجمل، وهو ظاهر على تقدير ثبوت صحة النسخ وعدم غلط من الناسخ، فتأمل.
وفي كتاب ظريف: (وإن كانت ثاقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون وثلث دينار) (1).
وعلى تقدير صحته يدل على إرادة الثلث في غيره أيضا، والحمل على الثلث صحيح (الصحيح - خ) كما هو الظاهر بل الصريح، فالذهاب إلى الأحوط متعين.
قوله: " وفي النافذة في الأنف الخ ". دليله رواية مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في النافذة (النافلة - ئل) تكون في العضو ثلث (الدية - خ) دية ذلك العضو (2).
وما في رواية كتاب ظريف: (وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد) بسهم أو برمح، فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار، فما أصيب (منه - ئل) فعلى حساب ذلك، فإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم، وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا، لأنه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا (3).
وكذا دليل ثلث دية الشفتين وهي دية النفس في شقهما معا مع عدم البرء
وفي كتاب ظريف: (وإن كانت ثاقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون وثلث دينار) (1).
وعلى تقدير صحته يدل على إرادة الثلث في غيره أيضا، والحمل على الثلث صحيح (الصحيح - خ) كما هو الظاهر بل الصريح، فالذهاب إلى الأحوط متعين.
قوله: " وفي النافذة في الأنف الخ ". دليله رواية مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في النافذة (النافلة - ئل) تكون في العضو ثلث (الدية - خ) دية ذلك العضو (2).
وما في رواية كتاب ظريف: (وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد) بسهم أو برمح، فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار، فما أصيب (منه - ئل) فعلى حساب ذلك، فإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم، وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا، لأنه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا (3).
وكذا دليل ثلث دية الشفتين وهي دية النفس في شقهما معا مع عدم البرء