____________________
مرعية، للعقل، والنقل، فيمكن اعتبار العمق في جراحات البدن غير الرأس.
وفي الرأس اشكال لعدم دليل الترك، وكلام الأصحاب الدال على العدم، فتأمل، فيعتبر المحل في الشجاج وسيأتي بعينه.
وأما في المساحة فإذا سقط العمق بقي اعتبار الطول والعرض فيقاس بخيط وحبل، الشجة التي في رأس الجاني ثم يشق ذلك المقدار فيه بدفعة واحدة أو بدفعات إن شقت الدفعة على الجاني وأراد ذلك.
وكذا يقاس العرض ويشق ذلك المقدار عرضا.
ولو كان رأس الشاج الذي هو الجاني أصغر بحيث لا يسع طول الشجة التي شجها على رأس المجني عليه استوفيت الشجة بحيث يستوعب جميع طول رأس الجاني وأخذ أرش الزائد، بأن يفرض المجني عليه مملوكا، ويقوم صحيحا بغير شجة ثم يقوم مشجى بتلك الشجة كلها وتكون الزيادة هي أرش جميع الشجة ثم يقاس زيادة الشجة التي كانت عن رأسه ولم يستوف بالنسبة إلى الجميع، فإن كانت نصفها أخذ نصف الأرش وهكذا.
ويحتمل أن يقوم مشجى بتلك الزيادة فقط، وأخذ جميع الزيادة.
ويحتمل عدم الأرش بالكلية، ويكون بمنزلة قطع اليد الصغيرة باليد الطويلة " والأذن بالأذن والأنف بالأنف " (1) وسيصرح به في الأنف.
ويؤيده ظاهر مثل " الجروح قصاص " (2) و" الأنف بالأنف " (3)، فتأمل.
وفي الرأس اشكال لعدم دليل الترك، وكلام الأصحاب الدال على العدم، فتأمل، فيعتبر المحل في الشجاج وسيأتي بعينه.
وأما في المساحة فإذا سقط العمق بقي اعتبار الطول والعرض فيقاس بخيط وحبل، الشجة التي في رأس الجاني ثم يشق ذلك المقدار فيه بدفعة واحدة أو بدفعات إن شقت الدفعة على الجاني وأراد ذلك.
وكذا يقاس العرض ويشق ذلك المقدار عرضا.
ولو كان رأس الشاج الذي هو الجاني أصغر بحيث لا يسع طول الشجة التي شجها على رأس المجني عليه استوفيت الشجة بحيث يستوعب جميع طول رأس الجاني وأخذ أرش الزائد، بأن يفرض المجني عليه مملوكا، ويقوم صحيحا بغير شجة ثم يقوم مشجى بتلك الشجة كلها وتكون الزيادة هي أرش جميع الشجة ثم يقاس زيادة الشجة التي كانت عن رأسه ولم يستوف بالنسبة إلى الجميع، فإن كانت نصفها أخذ نصف الأرش وهكذا.
ويحتمل أن يقوم مشجى بتلك الزيادة فقط، وأخذ جميع الزيادة.
ويحتمل عدم الأرش بالكلية، ويكون بمنزلة قطع اليد الصغيرة باليد الطويلة " والأذن بالأذن والأنف بالأنف " (1) وسيصرح به في الأنف.
ويؤيده ظاهر مثل " الجروح قصاص " (2) و" الأنف بالأنف " (3)، فتأمل.