____________________
(الثالث) قال في الشرائع (1): (ولا يعرف التغليظ في الأطراف) تنبيها على خلاف بعض العامة قاله في شرحه.
(الرابع) يدل على دخول صوم العيد في كفارة القتل في أشهر الحرم - كأنه تغليظ أيضا وقال به الشيخ - صحيحة زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم؟ قال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، فقال: يصوم (يصومه - ئل) فإنه حق لزمه (2) ومثلها صحيحة أخرى له عنه عليه السلام (3).
فيهما دلالة على تحريم صوم أيام التشريق أيضا.
وعلى أنه لا بد من صوم شهر الحرام للقاتل فيهما، فكأنه فوري.
وظاهرهما عدم جواز الافطار حتى يكمل ولو صام شهرا ويوما.
ولكن إنما يلزم صوم الأشهر على تقدير اللزوم إن كان بعد القتل يبقى شهران ولا يصوم من غيرهما.
وعلى تقدير الامكان ولم يفعل يصوم غيرهما بدون كفارة أخرى مع الإثم إن كان فوريا وإلا فبدونه، فتأمل.
(الخامس) إذا جنى خارج الحرم، والتجأ إليه، لا يحد ولا يقتص فيه، بل يمهل، ولكن لا يطعم ويضيق عليه حتى يخرج ويحد ويقتص قاله الأصحاب
(الرابع) يدل على دخول صوم العيد في كفارة القتل في أشهر الحرم - كأنه تغليظ أيضا وقال به الشيخ - صحيحة زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم؟ قال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، فقال: يصوم (يصومه - ئل) فإنه حق لزمه (2) ومثلها صحيحة أخرى له عنه عليه السلام (3).
فيهما دلالة على تحريم صوم أيام التشريق أيضا.
وعلى أنه لا بد من صوم شهر الحرام للقاتل فيهما، فكأنه فوري.
وظاهرهما عدم جواز الافطار حتى يكمل ولو صام شهرا ويوما.
ولكن إنما يلزم صوم الأشهر على تقدير اللزوم إن كان بعد القتل يبقى شهران ولا يصوم من غيرهما.
وعلى تقدير الامكان ولم يفعل يصوم غيرهما بدون كفارة أخرى مع الإثم إن كان فوريا وإلا فبدونه، فتأمل.
(الخامس) إذا جنى خارج الحرم، والتجأ إليه، لا يحد ولا يقتص فيه، بل يمهل، ولكن لا يطعم ويضيق عليه حتى يخرج ويحد ويقتص قاله الأصحاب