____________________
استبعاد في لزوم الوفاء به بمعنى عدم ثبوت حق حينئذ، أو أنه يثبت ويسقط، فلا يكون اسقاطا لما ليس بثابت، فتأمل.
والرواية مؤيدة وليس معناها الابراء مع وجود سببه كما فهمه شرح الشرايع حيث قال: نقول بموجبها، فإن البراءة حقيقة، لا تكون إلا بعد ثبوت الحق لأنها اسقاط ما في الذمة من الحق وينبه عليه أخذها من الولي، إذ لا حق له قبل الجناية، وقد لا يصير إليه بتقدير عدم بلوغها القتل إذا أدت إلى (أيهما - خ) أنك تعرف أن معنى (تطبب) أنه أراد فعله، لا أنه فعله وهو ظاهر.
وقد مروجه اسناده إلى الولي، وأنه ينبه على صحة ابراء المريض إذا كان الحق له بالطريق الأولى، وأنه لا يحتاج إلى الأمر به وهو ظاهر، فافهم.
واعلم أن في عد التطبب من المباشرة، كما هو ظاهر المتن، تأملا.
قوله: " وتضمن العاقلة الخ ". دليل ضمن العاقلة ما يجنيه النائم، هو كون الخطأ على العاقلة، فإنه خطأ محض لأنه واقع من غير قصد أصلا، فهو أولى بأن يكون خطأ محضا مما يقصد في الجملة، مثل الرمي على طير فأصاب إنسانا ونحو ذلك.
ونقل عن الشيخ كونه في مال النائم، لأن اتلاف النائم، من الأسباب، لا الجنايات بالمباشرة لأنه قد ارتفع اختياره.
ويؤيده ما تقدم أن الضمان على العاقلة خلاف القواعد العقلية والشرعية، فلا يصار إليه إلا في المنصوص والمتفق عليه.
وما تقدم في تفسير الخطأ في الروايات: (وإنما الخطأ أن تريد شيئا (الشئ - ئل) ويصيب غيره) وهو في مرسله (1) وفي صحيح الحلبي: (الخطأ من
والرواية مؤيدة وليس معناها الابراء مع وجود سببه كما فهمه شرح الشرايع حيث قال: نقول بموجبها، فإن البراءة حقيقة، لا تكون إلا بعد ثبوت الحق لأنها اسقاط ما في الذمة من الحق وينبه عليه أخذها من الولي، إذ لا حق له قبل الجناية، وقد لا يصير إليه بتقدير عدم بلوغها القتل إذا أدت إلى (أيهما - خ) أنك تعرف أن معنى (تطبب) أنه أراد فعله، لا أنه فعله وهو ظاهر.
وقد مروجه اسناده إلى الولي، وأنه ينبه على صحة ابراء المريض إذا كان الحق له بالطريق الأولى، وأنه لا يحتاج إلى الأمر به وهو ظاهر، فافهم.
واعلم أن في عد التطبب من المباشرة، كما هو ظاهر المتن، تأملا.
قوله: " وتضمن العاقلة الخ ". دليل ضمن العاقلة ما يجنيه النائم، هو كون الخطأ على العاقلة، فإنه خطأ محض لأنه واقع من غير قصد أصلا، فهو أولى بأن يكون خطأ محضا مما يقصد في الجملة، مثل الرمي على طير فأصاب إنسانا ونحو ذلك.
ونقل عن الشيخ كونه في مال النائم، لأن اتلاف النائم، من الأسباب، لا الجنايات بالمباشرة لأنه قد ارتفع اختياره.
ويؤيده ما تقدم أن الضمان على العاقلة خلاف القواعد العقلية والشرعية، فلا يصار إليه إلا في المنصوص والمتفق عليه.
وما تقدم في تفسير الخطأ في الروايات: (وإنما الخطأ أن تريد شيئا (الشئ - ئل) ويصيب غيره) وهو في مرسله (1) وفي صحيح الحلبي: (الخطأ من