ويجب حفظ الصائلة فيضمن جنايتها لو أهمل ولو جهل حالها أو لم يفرط فلا ضمان ولا يضمن الدافع.
____________________
قوله: " والإذن لغيره الخ ". دليل ضمان صاحب الكلب - إذا عقر كلبه متى دخل داره بإذنه وعدمه إذا لم يكن الدخول بإذنه - هو الاعتبار والأخبار.
مثل رواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، فقال: لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا (1) ومثلها رواية زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام (2).
ومثلها رواية بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (3) ولا يضر ضعفها.
قوله: " ويجب حفظ الصائلة الخ ". دليل وجوب حفظ الدابة الصائلة، أنها مضرة مملوكة لصاحبها، وهو قادر على حفظها.
ويحتمل أن يكون المراد بمعنى أنه يلزمه الضمان.
ودليل ضمانه - مع الاهمال والعلم - التقصير في الحفظ الواجب، فكأنه السبب وما مر في حسنة الحلبي: سئل عن بختي اغتلم الخ (4).
ورواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال:
سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلا، ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية (5).
ويحتمل هذه، الصحة، بل ظاهرهم عدها من الصحاح، فافهم.
مثل رواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، فقال: لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا (1) ومثلها رواية زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام (2).
ومثلها رواية بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (3) ولا يضر ضعفها.
قوله: " ويجب حفظ الصائلة الخ ". دليل وجوب حفظ الدابة الصائلة، أنها مضرة مملوكة لصاحبها، وهو قادر على حفظها.
ويحتمل أن يكون المراد بمعنى أنه يلزمه الضمان.
ودليل ضمانه - مع الاهمال والعلم - التقصير في الحفظ الواجب، فكأنه السبب وما مر في حسنة الحلبي: سئل عن بختي اغتلم الخ (4).
ورواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال:
سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلا، ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية (5).
ويحتمل هذه، الصحة، بل ظاهرهم عدها من الصحاح، فافهم.