مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٤ - الصفحة ٤٠٨
صلح فالثلث ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار فإن عثم فألف.
____________________
وأما لزوم ثلث الدية لو صلح فهو المشهور، وما عرفت وجهه.
ولعل دليل قوله قدس سره: (ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار فإن عثم فألف دينار)، وكأن المراد بالعثم هنا مطلق العيب على ما يقتضيه مقابلته بالعيب وفي بعض اللغة (1) هو الجبر بغير استواء، وفي بعض آخر (2): جبر مع بقاء ورم في العضو.
ما في رواية كتاب ظريف: (وإن كسر (انكسر - ئل) الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب، فديته مائة دينار، فإن عثم، فديته ألف دينار) (3).
وفيها أيضا دلالة على أن في كسر الصلب ألف دينار.
وضعف بطريق رواية ظريف، قد عرفت ضعفه (4) فهو جيد.
ولكن في العبارة شئ، حيث يفهم أن كسر الظهر وصلاحه غير كسر الصلب وجبره.
وأن الحكم في الأول بثلث الدية مطلقا، سواء انجبر من غير عثم أم لا، والمراد من غير عثم وعيب فيبقى مع (معنى - خ ل) العثم غير مفهوم.
وأن في كسر الصلب، التفصيل المذكور.
وهو غير ظاهر، بل الصلب والظهر شئ واحد والحكم فيهما واحد مع اعتبار التغاير.
إلا أن القول بالثلث مشهور، والتفصيل مذكور (المذكور - خ) في رواية

(1) نهاية ابن الأثير والغريبين بخطه رحمه الله: كذا في هامش بعض النسخ.
(2) مطلق بخطه رحمه الله كذا في الهامش.
(3) الوسائل باب 13 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 231.
(4) يعني قد عرفت ضعف هذا التضعيف وإن كتاب ظريف معتبر.
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست