وكل عضو يقاد فمع عدمه الدية كان يقطع إصبعين وله واحدة.
ولو طلب القصاص قبل الاندمال فله.
____________________
عليه اقتص له من أنف الجاني بمقدار نسبة المقطوع من أنف المجني عليه، إليه، فإن كان نصفه مثلا فيؤخذ نصف أنف الجاني، وإن كان ثلثه فيقطع ثلثه وهكذا.
ولا يقدر ذلك المقدار المقطوع بالمسافة، فيقطع له ذلك المقدار، فإذا كان مساحة المقطوع من أنف المجني عليه مساويا لتمام أنف الجاني وكان نصف أنف المجني عليه، لا يقطع تمام أنف الجاني بل نصفه، إذ لو فعل ذلك يلزم أن يصير الجاني بغير أنف مع كون المجني عليه نصف الأنف، وفيه شائبة الظلم.
وفيه تأمل، لأنه قد يلزم قطع القليل للكثير وبالعكس، وفيه عدم استيفاء تمام الحق والزيادة، ولهذا ما حكم في شجاج الرأس هكذا حيث قال: ولو كان رأس الشاج أصغر استوعبناه وأخذ أرش الزائد بنسبة المختلف إلى أصل الجرح الخ.
ولعله فرق بين قطع العضو التام بحيث ينعدم بالكلية وبين الشجاج في العضو، فتأمل.
قوله: " وكل عضو الخ ". لو فعل موجب القصاص في عضو وليس له ذلك العضو، ولا ما يقوم مقامه حتى يقاد ويقتص منه، ينتقل الحق إلى الدية فيلزمه دية ذلك العضو، مثل أن يقطع إصبعا وليس له إصبع أو إصبعين وليس له إلا إصبع واحدة، وقد مر ذلك مفصلا.
قوله: " ولو طلب القصاص الخ ". لو طلب المجني عليه القصاص في طرفه الذي استحق بقطعه القصاص من قاطعه قبل اندماله وسرايته في النفس، فله ذلك ويجاب فيقتص.
ويحتمل المنع، كما صرح في منع الدية مع قطع الأعضاء المتعددة خطأ،
ولا يقدر ذلك المقدار المقطوع بالمسافة، فيقطع له ذلك المقدار، فإذا كان مساحة المقطوع من أنف المجني عليه مساويا لتمام أنف الجاني وكان نصف أنف المجني عليه، لا يقطع تمام أنف الجاني بل نصفه، إذ لو فعل ذلك يلزم أن يصير الجاني بغير أنف مع كون المجني عليه نصف الأنف، وفيه شائبة الظلم.
وفيه تأمل، لأنه قد يلزم قطع القليل للكثير وبالعكس، وفيه عدم استيفاء تمام الحق والزيادة، ولهذا ما حكم في شجاج الرأس هكذا حيث قال: ولو كان رأس الشاج أصغر استوعبناه وأخذ أرش الزائد بنسبة المختلف إلى أصل الجرح الخ.
ولعله فرق بين قطع العضو التام بحيث ينعدم بالكلية وبين الشجاج في العضو، فتأمل.
قوله: " وكل عضو الخ ". لو فعل موجب القصاص في عضو وليس له ذلك العضو، ولا ما يقوم مقامه حتى يقاد ويقتص منه، ينتقل الحق إلى الدية فيلزمه دية ذلك العضو، مثل أن يقطع إصبعا وليس له إصبع أو إصبعين وليس له إلا إصبع واحدة، وقد مر ذلك مفصلا.
قوله: " ولو طلب القصاص الخ ". لو طلب المجني عليه القصاص في طرفه الذي استحق بقطعه القصاص من قاطعه قبل اندماله وسرايته في النفس، فله ذلك ويجاب فيقتص.
ويحتمل المنع، كما صرح في منع الدية مع قطع الأعضاء المتعددة خطأ،