____________________
ذلك الآخر، لا تكاذب بينهما، إذ يحتمل أن يكون الآخران زيد أو عمرو، والأول لا يعرف عمروا، والثاني لا يعرف زيدا، ولا بعد في ذلك وهو ظاهر.
قوله: " ومع انتفاء اللوث الخ ". يعني إذا ادعى مدع على شخص بأنه قاتل مورثه ولم يحصل لوث، فالقول قول المنكر، فليس له عليه إلا يمين واحدة على العدم كما في سائر الدعاوي فإن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر بالنص والاجماع، خرج دعوى القتل مع اللوث بالنص والاجماع وبقي الباقي.
ولكن قد عرفت أن الأدلة على عموم القسامة ما كان فيها شئ صحيح صريح في اعتبار اللوث، فتأمل، واحتط، وهم أعرف.
قوله: " الثاني في الكيفية الخ ". قال في الشرح: هنا مسألتان، الأولى لا خلاف أن الأيمان في العمد خمسون، وأما في الخطأ، ففيه قولان، المساواة، وهو قول المفيد وسلار، وابن إدريس، وهو ظاهر كلام ابن الجنيد، ويلوح من كلام ابن زهرة وتبعه الكيدري (1)، وأطلق الخمسين أبو الصلاح وادعى ابن إدريس اجماع المسلمين.
قوله: " ومع انتفاء اللوث الخ ". يعني إذا ادعى مدع على شخص بأنه قاتل مورثه ولم يحصل لوث، فالقول قول المنكر، فليس له عليه إلا يمين واحدة على العدم كما في سائر الدعاوي فإن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر بالنص والاجماع، خرج دعوى القتل مع اللوث بالنص والاجماع وبقي الباقي.
ولكن قد عرفت أن الأدلة على عموم القسامة ما كان فيها شئ صحيح صريح في اعتبار اللوث، فتأمل، واحتط، وهم أعرف.
قوله: " الثاني في الكيفية الخ ". قال في الشرح: هنا مسألتان، الأولى لا خلاف أن الأيمان في العمد خمسون، وأما في الخطأ، ففيه قولان، المساواة، وهو قول المفيد وسلار، وابن إدريس، وهو ظاهر كلام ابن الجنيد، ويلوح من كلام ابن زهرة وتبعه الكيدري (1)، وأطلق الخمسين أبو الصلاح وادعى ابن إدريس اجماع المسلمين.