والثاني لا دية له إلا أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فديته ثمانمائة درهم إن كان ذكرا حرا، وإن كان عبدا فقيمته ما لم تتجاوز دية مولاه، وإن كان أنثى فأربعمائة وإن كانت أمة فقيمتها ما لم تتجاوز دية الذمية وحكم أطفالهم حكمهم.
____________________
قوله: " الثاني لا دية الخ ". أي الكافر ومن بحكمه من أولاده، لا دية له إلا اليهودي والنصراني والمجوسي ومن بحكمهم من أولادهم، وهم سواء في الدية.
وديتهم ثمانمائة درهم إن كانوا ذكورا وأحرارا.
وإن كان مملوكا فديته قيمته ما لم يتجاوز دية مولاه كمماليك المسلمين.
وإن كان أنثى فنصف دية الذكر كما في نساء المسلمين.
ودليل أنها ثمانمائة درهم، الأخبار، مثل حسنة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم (1).
وديتهم ثمانمائة درهم إن كانوا ذكورا وأحرارا.
وإن كان مملوكا فديته قيمته ما لم يتجاوز دية مولاه كمماليك المسلمين.
وإن كان أنثى فنصف دية الذكر كما في نساء المسلمين.
ودليل أنها ثمانمائة درهم، الأخبار، مثل حسنة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم (1).