مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٤ - الصفحة ١٤٨
المقصد الثالث في الدعوى وفيه بحثان:
الأول يشترط في دعوى القتل أمور خمسة:
الأول: التكليف في المدعى حالة الدعوى لا الجناية، فلا تسمع دعوى الصبي والمجنون بل يدعي لهما وليهما وتسمع الدعوى وإن كان حال الجناية حملا.
____________________
قوله: " الأول الخ ". الشرط الأول من شروط الخمس لدعوى القتل كون المدعي بالغا عاقلا حالة الدعوى، وإن لم يكن كذلك حال وقوع الجناية، فلا يسمع دعوى الصبي ولا المجنون حال الدعوى، بل يسمع الدعوى من وليهما مع المصلحة وإن كان كل واحد منهما حملا حال الجناية، ولكن لا بد أن يكون حال الدعوى منفصلا ليثبت له حق حتى يثبته الولي.
وجه الكل ظاهر.
(١٤٨)
مفاتيح البحث: القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست