____________________
وهو ظاهر مما تقدم غير مرة.
ويحتمل الاكتفاء بنصف الدية، للصدق، ودخول الأضعف في الأغلظ كما دل عليه صحيح أبي عبيدة (1).
قوله: " وإن قطعت من المرفق أو المنكب فدية واحدة ". المراد بالدية الواحدة دية اليد، فإن كانت واحدة فنصف دية النفس، والثنتين، فتمامها، والمراد (2) قطعهما ودية النفس.
دليله أنه إحدى اطلاقات اليد، وهو موجب للدية، والزائد منفي بالأصل، ولا يلزم من لزوم الحكومة إذا قطع، فوق الزند، لزوم أرش هنا أيضا، إذ ليست (ثمة - خ) تلك الزيادة داخلة تحت اسم اليد بحيث يصدق من هناك، بل ما تحته يد، وما فوقه شئ آخر لا دية له، فله الأرش بخلاف ما هنا.
ويحتمل الأرش هنا بالطريق الأولى لكون القطع أكثر، وأنه إذا قطعت اليد الواحدة من المرفق لزم دية تامة، نصف للكف، ونصف للذراع من المرفق إلى الكف فإنه أيضا يده فكأنما قطع يدين.
وإذا كان من المنكب فدية ونصف، فإنه منه إلى المرفق، يد ومنه إلى الزند يد، وأيضا، منه إلى الأصابع، وكل واحد موجب للنصف.
فتأمل فإنه ليس بمعلوم أن من المرفق إلى الزند يدا، وكذا من المنكب إلى المرفق، بل المجموع يد واحدة، وليست تلك الزيادة بخارجة حتى توجب الأرش والحكومة أيضا، لكن قياسها على الأولى محتمل قريب في لزوم تعدد الدية أو الدية والأرش بل الأولوية، وإن كان كون أحكام الدية تعبدا محضا يدفعه، فافهم.
ويحتمل الاكتفاء بنصف الدية، للصدق، ودخول الأضعف في الأغلظ كما دل عليه صحيح أبي عبيدة (1).
قوله: " وإن قطعت من المرفق أو المنكب فدية واحدة ". المراد بالدية الواحدة دية اليد، فإن كانت واحدة فنصف دية النفس، والثنتين، فتمامها، والمراد (2) قطعهما ودية النفس.
دليله أنه إحدى اطلاقات اليد، وهو موجب للدية، والزائد منفي بالأصل، ولا يلزم من لزوم الحكومة إذا قطع، فوق الزند، لزوم أرش هنا أيضا، إذ ليست (ثمة - خ) تلك الزيادة داخلة تحت اسم اليد بحيث يصدق من هناك، بل ما تحته يد، وما فوقه شئ آخر لا دية له، فله الأرش بخلاف ما هنا.
ويحتمل الأرش هنا بالطريق الأولى لكون القطع أكثر، وأنه إذا قطعت اليد الواحدة من المرفق لزم دية تامة، نصف للكف، ونصف للذراع من المرفق إلى الكف فإنه أيضا يده فكأنما قطع يدين.
وإذا كان من المنكب فدية ونصف، فإنه منه إلى المرفق، يد ومنه إلى الزند يد، وأيضا، منه إلى الأصابع، وكل واحد موجب للنصف.
فتأمل فإنه ليس بمعلوم أن من المرفق إلى الزند يدا، وكذا من المنكب إلى المرفق، بل المجموع يد واحدة، وليست تلك الزيادة بخارجة حتى توجب الأرش والحكومة أيضا، لكن قياسها على الأولى محتمل قريب في لزوم تعدد الدية أو الدية والأرش بل الأولوية، وإن كان كون أحكام الدية تعبدا محضا يدفعه، فافهم.