ولو كان أكثر من الدية كاليدين والرجلين لاثنين حل لكل واحد ثلث بعد سنة وإن كان لواحد حل له ثلث لكل جناية سدس.
____________________
وقيل: من تركته وماله كسائر ديونه، فإن دية العمد وشبهه ليس على العاقلة.
دليله الأصل والقاعدة العقلية والنقلية المتقدمتان غير مرة، فتذكر.
ودليل المشهور ما تقدم من صحيحة البزنطي، ورواية أبي بصير (1)، إلا أن الصحيحة كانت مقيدة بالموت، وذلك يوجب تقييد الأخرى.
وأن كلتيهما مقيدتان بعدم القدرة عليه والعمد فكان في شبيهه بالطريق الأولى يكون كذلك أو بالقياس، أو بعدم القائل بالفصل، فتأمل.
وأيضا مقيدتان بالأخذ من ماله، وإن لم يكن، فمن الأقرب فالأقرب، لعله المراد هنا أيضا.
فإن فقدوا، أو كانوا فقراء، ولا يمكن الأخذ منهم، يؤخذ من بيت المال تمام الدية، لعدم ابطال دم امرئ مسلم.
ويحتمل بقاؤه عليهم كسائر ديونهم.
قوله: " قال الشيخ: ويستأدى الخ ". قال في الشرح: هذا كله في المبسوط وقسم الأرش إلى الدية، وأقل منها، وأكثر، فأجرى الدية مجرى دية النفس في ثلاث سنين وإن كان ثلث فما دون، فعند انسلاخ الحول، لأن العاقلة لا تعقل حالا وإن كان دون الثلثين، حل الثلث الأول عند القضاء الأولى، والباقي بعد عند الثانية، وكذا الثلثان فما فوق يحل الزائد على الثلثين عند انقضاء الثالثة، وإن كان
دليله الأصل والقاعدة العقلية والنقلية المتقدمتان غير مرة، فتذكر.
ودليل المشهور ما تقدم من صحيحة البزنطي، ورواية أبي بصير (1)، إلا أن الصحيحة كانت مقيدة بالموت، وذلك يوجب تقييد الأخرى.
وأن كلتيهما مقيدتان بعدم القدرة عليه والعمد فكان في شبيهه بالطريق الأولى يكون كذلك أو بالقياس، أو بعدم القائل بالفصل، فتأمل.
وأيضا مقيدتان بالأخذ من ماله، وإن لم يكن، فمن الأقرب فالأقرب، لعله المراد هنا أيضا.
فإن فقدوا، أو كانوا فقراء، ولا يمكن الأخذ منهم، يؤخذ من بيت المال تمام الدية، لعدم ابطال دم امرئ مسلم.
ويحتمل بقاؤه عليهم كسائر ديونهم.
قوله: " قال الشيخ: ويستأدى الخ ". قال في الشرح: هذا كله في المبسوط وقسم الأرش إلى الدية، وأقل منها، وأكثر، فأجرى الدية مجرى دية النفس في ثلاث سنين وإن كان ثلث فما دون، فعند انسلاخ الحول، لأن العاقلة لا تعقل حالا وإن كان دون الثلثين، حل الثلث الأول عند القضاء الأولى، والباقي بعد عند الثانية، وكذا الثلثان فما فوق يحل الزائد على الثلثين عند انقضاء الثالثة، وإن كان