____________________
وبخلاف ما لو كان بالغا رشيدا لا ولاية عليه إذا جاز (اختار - خ ل) ذلك باختياره ولم يفرط المعلم ولم يقصر.
ويحتمل عدم الضمان مع عدم رشد المتعلم، إذ ليس للرشد دخل في حفظ النفس ولهذا ما ذكر (1) السفيه، مع الصغير.
ويحتمل الضمان كما يشعر به قيد (الرشيد)، فتأمل.
ولو تلف شخص بفعل نفسه وفعل غيره يسقط ما قابل فعله، وعلى شريكه في السبب ما قابل فعله.
فلو كان شخص يرمي مع ثلاثة بمنجنيق ورد عليهم، وقتل واحد منهم، فيسقط ربع ديته، وعلى كل واحد من الباقين ربعها، وهو ظاهر.
وضمان ما يتلف بالمنجنيق يتعلق بمن يمد حباله، لا بمن يمسك الخشب وغيره، لأن السبب هو ذلك لا امساك الخشب وغيره وذلك إنما يعرفه من يعرف المنجنيق وأنا ما أعرفه.
وكذا يسقط نصيب الهالك بوقوع حائط عليه إذا اشترك مع جماعة في هدم الحائط، وهو ظاهر.
قوله: " ويضمن الراكب الخ ". دليله الاعتبار، والأخبار، مثل رواية العلا بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها؟ فقال: ليس عليه ما أصابته برجلها،
ويحتمل عدم الضمان مع عدم رشد المتعلم، إذ ليس للرشد دخل في حفظ النفس ولهذا ما ذكر (1) السفيه، مع الصغير.
ويحتمل الضمان كما يشعر به قيد (الرشيد)، فتأمل.
ولو تلف شخص بفعل نفسه وفعل غيره يسقط ما قابل فعله، وعلى شريكه في السبب ما قابل فعله.
فلو كان شخص يرمي مع ثلاثة بمنجنيق ورد عليهم، وقتل واحد منهم، فيسقط ربع ديته، وعلى كل واحد من الباقين ربعها، وهو ظاهر.
وضمان ما يتلف بالمنجنيق يتعلق بمن يمد حباله، لا بمن يمسك الخشب وغيره، لأن السبب هو ذلك لا امساك الخشب وغيره وذلك إنما يعرفه من يعرف المنجنيق وأنا ما أعرفه.
وكذا يسقط نصيب الهالك بوقوع حائط عليه إذا اشترك مع جماعة في هدم الحائط، وهو ظاهر.
قوله: " ويضمن الراكب الخ ". دليله الاعتبار، والأخبار، مثل رواية العلا بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها؟ فقال: ليس عليه ما أصابته برجلها،