ولو أبرأ العبد الجاني بما يتعلق برقبته لم يصح وإن أبرأ سيده صح، ولو قال: عفوت عن أرش الجناية صح.
____________________
يجب بالكلية، حتى يكون ابراء و (أو - خ) عفوا عن معدوم، فإن ما يؤثر مع بعض أثره موجود.
مع أنه لا مانع في العقل والشرع عن سقوط حق حتى بقوله: عفوت عن أثر هذه الجناية وإن لم يوجد ويكون مؤاخذا بقوله، ويعمل معه بمقتضاه، فإن عموم أدلة الايفاء بالشرط - وذم القول بغير عمل، مثل " لم تقولون ما لا تفعلون " (1) - يشمله، ولورود العفو والسقوط في المتطبب والمتبيطر بخصوصهما في الرواية (2) قبل الشروع فيهما، وهنا أجود، لوجود بعض الأثر.
وأن هذا بعيد عن كونه وصية فإنها تصرف في المال، وهنا اسقاط قصاص إن وجد تمام سببه (و- خ) حين احتماله.
وأنه يفهم من المبسوط أنه إذا صرح بلفظ الوصية صحت الوصية، مع أن أول الشرح يدل على أن كونه وصية صحيحة من الثلث قول الخلاف فيحتمل أن يكون مراده أنه قائل بأن العفو عن الجناية وصية صحيحة عن الثلث في الخلاف، ويفهم من المبسوط أنه يصير وصية صحيحة لو تلفظ بها صريحا، فتأمل.
قوله: " ولو أبرأ العبد الخ ". إذا جنى مملوك جناية تعلقت برقبته، مثل
مع أنه لا مانع في العقل والشرع عن سقوط حق حتى بقوله: عفوت عن أثر هذه الجناية وإن لم يوجد ويكون مؤاخذا بقوله، ويعمل معه بمقتضاه، فإن عموم أدلة الايفاء بالشرط - وذم القول بغير عمل، مثل " لم تقولون ما لا تفعلون " (1) - يشمله، ولورود العفو والسقوط في المتطبب والمتبيطر بخصوصهما في الرواية (2) قبل الشروع فيهما، وهنا أجود، لوجود بعض الأثر.
وأن هذا بعيد عن كونه وصية فإنها تصرف في المال، وهنا اسقاط قصاص إن وجد تمام سببه (و- خ) حين احتماله.
وأنه يفهم من المبسوط أنه إذا صرح بلفظ الوصية صحت الوصية، مع أن أول الشرح يدل على أن كونه وصية صحيحة من الثلث قول الخلاف فيحتمل أن يكون مراده أنه قائل بأن العفو عن الجناية وصية صحيحة عن الثلث في الخلاف، ويفهم من المبسوط أنه يصير وصية صحيحة لو تلفظ بها صريحا، فتأمل.
قوله: " ولو أبرأ العبد الخ ". إذا جنى مملوك جناية تعلقت برقبته، مثل