____________________
الأول: تساوي العضو (عضو - ظ) المجني عليه وعضو الجاني الذي يقتص، بمعنى أنه لا يقطع السليم بالمعيب، فإذا قطعت سليمة اليد اليد الشلاء لم تقطع بها، وإن رضي الجاني وبذلها للقطع، فإنه لا يجوز أن يقطع عضو انسان بإذنه، ولا يجوز له الإذن.
وبالعكس يقطع، فلو قطع الأشل اليد الصحيحة يقطع الشلاء ما لم يحكم العارف بأنه إذا قطعت الشلاء لم ينقطع الدم، بل يسيل دمه حتى يموت، وحينئذ لا يقطع الشلاء أيضا، بل يؤخذ الدية للمجني عليه من الجاني، فإنه بمنزلة عديم اليد.
ويقطع الصحيحة بالصحيحة، والشلاء بمثلها، ما لم يحكم العارف بعدم انقطاع الدم، فلا يقطع مطلقا.
دليل عدم القطع حينئذ العقل، فإنه لا يجوز تفويت النفس، وادخال الضرر على الجاني بأكثر مما فعل، ولا يمكن ابطال حق المجني عليه أيضا، فلا بد من الدية.
أما دليل قطع الصحيح والشلاء بالصحيح فظاهر.
وأما عدم قطع الصحيح بالشلاء فهو الاعتبار.
وخبر سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل قطع يد رجل شلاء، قال: عليه ثلث الدية (1).
وبالعكس يقطع، فلو قطع الأشل اليد الصحيحة يقطع الشلاء ما لم يحكم العارف بأنه إذا قطعت الشلاء لم ينقطع الدم، بل يسيل دمه حتى يموت، وحينئذ لا يقطع الشلاء أيضا، بل يؤخذ الدية للمجني عليه من الجاني، فإنه بمنزلة عديم اليد.
ويقطع الصحيحة بالصحيحة، والشلاء بمثلها، ما لم يحكم العارف بعدم انقطاع الدم، فلا يقطع مطلقا.
دليل عدم القطع حينئذ العقل، فإنه لا يجوز تفويت النفس، وادخال الضرر على الجاني بأكثر مما فعل، ولا يمكن ابطال حق المجني عليه أيضا، فلا بد من الدية.
أما دليل قطع الصحيح والشلاء بالصحيح فظاهر.
وأما عدم قطع الصحيح بالشلاء فهو الاعتبار.
وخبر سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل قطع يد رجل شلاء، قال: عليه ثلث الدية (1).