وفي احمرار الوجه باللطم دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة، وفي الاسوداد ستة.
____________________
ويظهر من المتن وغيره غير ذلك.
ويمكن جعلها أعم، قال في الفقيه: في الجائفة، وهي التي تبلغ في الجسد الجوف، وفي الرأس الدماغ، فتأمل.
ثم إنه ينبغي أن يكون لمثل هذه الجراحات في البدن، الأرش، فتأمل.
قوله: " وفي النافذة في أحد الخ ". دليل مائة دينار في النافذة في طرف من أطراف الرجل، ما في صحيحة يونس، وحسنة ابن فضال، قال: عرضت كتاب علي عليه السلام على أبي الحسن عليه السلام، فقال: هو صحيح، وهو أفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر أو شئ من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.
وفي كتاب ظريف أيضا مثله، وليس فيه فقط حتى يرد بالضعف كما مر مرارا وقال في شرح الشرائع: إن المصنف تارة يقبل ما فيه، وتارة يرده، وتارة يتردد.
على أنك قد عرفت أنه صحيح أيضا، ولكن فيه اشكال من حيث عموم الأطراف فيمكن تخصيصها بما فيه الدية أو نصفها، فإن غير ذلك لا يقال له:
الطرف.
ثم الظاهر أن ذلك في المرأة موجبة للحكومة، لا عشر ديتها، للأصل وعدم الدليل، وبطلان القياس.
قوله: " وفي احمرار الوجه الخ ". لعل دليله صحيحة إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير، فإن لم يسود واخضارت (اخضرت - خ)، فإن
ويمكن جعلها أعم، قال في الفقيه: في الجائفة، وهي التي تبلغ في الجسد الجوف، وفي الرأس الدماغ، فتأمل.
ثم إنه ينبغي أن يكون لمثل هذه الجراحات في البدن، الأرش، فتأمل.
قوله: " وفي النافذة في أحد الخ ". دليل مائة دينار في النافذة في طرف من أطراف الرجل، ما في صحيحة يونس، وحسنة ابن فضال، قال: عرضت كتاب علي عليه السلام على أبي الحسن عليه السلام، فقال: هو صحيح، وهو أفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر أو شئ من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.
وفي كتاب ظريف أيضا مثله، وليس فيه فقط حتى يرد بالضعف كما مر مرارا وقال في شرح الشرائع: إن المصنف تارة يقبل ما فيه، وتارة يرده، وتارة يتردد.
على أنك قد عرفت أنه صحيح أيضا، ولكن فيه اشكال من حيث عموم الأطراف فيمكن تخصيصها بما فيه الدية أو نصفها، فإن غير ذلك لا يقال له:
الطرف.
ثم الظاهر أن ذلك في المرأة موجبة للحكومة، لا عشر ديتها، للأصل وعدم الدليل، وبطلان القياس.
قوله: " وفي احمرار الوجه الخ ". لعل دليله صحيحة إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير، فإن لم يسود واخضارت (اخضرت - خ)، فإن