____________________
فارتد، فسرت جنايته حتى مات مرتدا، فمذهب المصنف والجماعة أن لورثة المسلم، القصاص في يد الجاني لا في نفسه، إن كان له وارث، وإن لم يكن له وارث، فالقصاص في اليد إلى الإمام عليه السلام، لأنه وجد شرائطه وهو قطع يد مكاف.
وليس له القصاص في النفس، لعدم الكفاءة المشترطة في القصاص، فإن المقتول كافر، إذ لا يقال عرفا ولا لغة ولا شرعا أنه قتل مسلما، بل إنما قطع يد مسلم، وقتل كافرا، فلا يقتص له من المسلم.
فيه تأمل بناء على ما مهد من أن شرط الكفاءة إنما يعتبر حال الإصابة والجرح لا حال السراية، فتأمل.
وقال الشيخ: لا قصاص في اليد أيضا لأن جناية الطرف تدخل في جناية النفس، ولا قصاص في النفس، فلا قصاص أيضا في اليد.
فيه تأمل، إذ الطرف إنما يدخل في النفس إذا كان في النفس قصاص أو دية ولا قصاص ولا دية، وأما مع عدم شئ منهما فليس الدخول بمعلوم.
وبالجملة قد استقر القصاص في اليد بادلته مثل " والجروح قصاص " (1) وسقوطه بالسراية في النفس المهدورة (المهدرة - خ)، غير ظاهر.
وأنه مستلزم لقطع يد مسلم حر، عمدا عدوانا بلا عوض.
نعم يرد عليه ما ذكرناه، فتأمل.
ولو عاد هذا المرتد إلى الاسلام بالتوبة ومات قبل أن يحصل سراية أصلا، إما لعوده سريعا، أو تخلل زمان، ولكن ما حصل فيه سراية وأثر وزيادة أصلا، حتى أسلم و (ثم - خ) سرى، ومات بأثر الجرح السابق، وكان مليا يقبل توبته واسلامه، اقتص له في نفس جناية (جانيه - خ) المسلم، لحصول الشرائط، لأنه قتل
وليس له القصاص في النفس، لعدم الكفاءة المشترطة في القصاص، فإن المقتول كافر، إذ لا يقال عرفا ولا لغة ولا شرعا أنه قتل مسلما، بل إنما قطع يد مسلم، وقتل كافرا، فلا يقتص له من المسلم.
فيه تأمل بناء على ما مهد من أن شرط الكفاءة إنما يعتبر حال الإصابة والجرح لا حال السراية، فتأمل.
وقال الشيخ: لا قصاص في اليد أيضا لأن جناية الطرف تدخل في جناية النفس، ولا قصاص في النفس، فلا قصاص أيضا في اليد.
فيه تأمل، إذ الطرف إنما يدخل في النفس إذا كان في النفس قصاص أو دية ولا قصاص ولا دية، وأما مع عدم شئ منهما فليس الدخول بمعلوم.
وبالجملة قد استقر القصاص في اليد بادلته مثل " والجروح قصاص " (1) وسقوطه بالسراية في النفس المهدورة (المهدرة - خ)، غير ظاهر.
وأنه مستلزم لقطع يد مسلم حر، عمدا عدوانا بلا عوض.
نعم يرد عليه ما ذكرناه، فتأمل.
ولو عاد هذا المرتد إلى الاسلام بالتوبة ومات قبل أن يحصل سراية أصلا، إما لعوده سريعا، أو تخلل زمان، ولكن ما حصل فيه سراية وأثر وزيادة أصلا، حتى أسلم و (ثم - خ) سرى، ومات بأثر الجرح السابق، وكان مليا يقبل توبته واسلامه، اقتص له في نفس جناية (جانيه - خ) المسلم، لحصول الشرائط، لأنه قتل