____________________
حملها الشيخ على الخطأ وهو جيد، أو على أن لا قصاص بدون رد، ويأباه قوله: (وألزم الدية).
مع أنها واحدة ضعيفة بغياث بن كلوب وإسحاق (1)، ومخالفته لما مر، ولم يظهر بها قائل.
وكذا وردت رواية أبي مريم الأنصاري - كأنه عبد الغفار الثقة، في غرم تتمة دية الرجل إذا قتل بالمرأة - رواها عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال في امرأة قتلت رجلا، قال: تقتل ويؤدي وليها بقية المال (2).
وفي طريقها الأخرى بقية الدية (الدين - خ) (المال - خ) رواها بطريقين (أحدهما) ضعيف بالقول في معاوية بن حكيم بأنه فطحي وبموسى بن بكر (3).
ولعدم ظهور صحة طريق الكتابين إلى محمد بن علي بن محبوب منهما، ولكن يمكن تصحيحه من الفهرست.
والظاهر أن (الأخرى) كذلك، فإنه رواها عن محمد بن أحمد بن يحيى - كأنه الأشعري الذي قالوا طريق الكتابين إليه صحيح، وهو ثقة - عن محمد بن يحيى، ومعاوية كأنه ابن الحكيم الذي تقدم، ومحمد بن يحيى (4) هو المعاذي الضعيف، لأنه الذي يروى محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عنه، صرح به في الفهرست وابن داود.
مع أنها واحدة ضعيفة بغياث بن كلوب وإسحاق (1)، ومخالفته لما مر، ولم يظهر بها قائل.
وكذا وردت رواية أبي مريم الأنصاري - كأنه عبد الغفار الثقة، في غرم تتمة دية الرجل إذا قتل بالمرأة - رواها عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال في امرأة قتلت رجلا، قال: تقتل ويؤدي وليها بقية المال (2).
وفي طريقها الأخرى بقية الدية (الدين - خ) (المال - خ) رواها بطريقين (أحدهما) ضعيف بالقول في معاوية بن حكيم بأنه فطحي وبموسى بن بكر (3).
ولعدم ظهور صحة طريق الكتابين إلى محمد بن علي بن محبوب منهما، ولكن يمكن تصحيحه من الفهرست.
والظاهر أن (الأخرى) كذلك، فإنه رواها عن محمد بن أحمد بن يحيى - كأنه الأشعري الذي قالوا طريق الكتابين إليه صحيح، وهو ثقة - عن محمد بن يحيى، ومعاوية كأنه ابن الحكيم الذي تقدم، ومحمد بن يحيى (4) هو المعاذي الضعيف، لأنه الذي يروى محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عنه، صرح به في الفهرست وابن داود.