____________________
على دية المرأة وأقادوه بها وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل (1).
وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول في رجل قتل امرأته متعمدا، فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم، وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة، فقال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه (2).
وما في آخرها موجود في صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني أكثر من نفسه (3).
وما في رواية أبي مريم، قال: قلت: فامرأة قتلت رجلا، قال: يقتلوها، قلت: فرجل قتل امرأة؟ قال: إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية (4).
وفي هذه الأدلة من الآية والأخبار دلالة على قتل الرجل بالمرأة مع الرد (و- خ) في الأخبار، وبالعكس من غير غرم، وهو المشهور بين الأصحاب بحيث ما نقل الخلاف.
إلا أنه وردت رواية بعدم قتل الرجل بالمرأة، وهي رواية إسحاق بن عمار، عن أبي جعفر عليه السلام أن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السلام بينهما قصاصا وألزمه الدية (5).
وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول في رجل قتل امرأته متعمدا، فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم، وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة، فقال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه (2).
وما في آخرها موجود في صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني أكثر من نفسه (3).
وما في رواية أبي مريم، قال: قلت: فامرأة قتلت رجلا، قال: يقتلوها، قلت: فرجل قتل امرأة؟ قال: إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية (4).
وفي هذه الأدلة من الآية والأخبار دلالة على قتل الرجل بالمرأة مع الرد (و- خ) في الأخبار، وبالعكس من غير غرم، وهو المشهور بين الأصحاب بحيث ما نقل الخلاف.
إلا أنه وردت رواية بعدم قتل الرجل بالمرأة، وهي رواية إسحاق بن عمار، عن أبي جعفر عليه السلام أن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السلام بينهما قصاصا وألزمه الدية (5).