____________________
هنا أيضا، إذ الجاني لا يجني أكثر من نفسه، كما تقدم في أخبار كثيرة (1).
وأيضا لا يمكن أخذ الزيادة من المملوك إذ لا شئ له، ولا من مولاه لأنه غير معقول.
نعم قد يتوهم ذلك إذا كان له مال، وقيل بأنه يملك، لأن العبد مال فيراعى فيه القيمة.
ولما تقدم من رواية أبي مريم (2)، من أخذ الفاضل من قيمته ما لم يتجاوز الدية الكاملة، لما مر من عدم زيادة القيمة على الدية إلى مولى القاتل، قياسا على قتل الرجل بالمرأة، فإنه لا يقتل وليها، إلا بعد رد نصف الدية، وهو كمال ديتها، على ما مر، وهذا القياس إذا كان المقتول أمة تسوى نصف قيمة قاتلها أظهر، ولأن المقتول مال فكأنه أتلف مالا، فلا يمكن اتلاف أكثر عوضا عن الأقل.
ولكن القياس ليس بحجة خصوصا في الحدود والديات كما سيظهر، ولهذا بعض من قال به منعه في الحدود والديات.
وليس مشروعية قتل القاتل قصاصا، لعوض تلف المال، لأنه أتلف النفس، وإلا لم يجز إتلافه للنهي عن اتلاف النفس وتضييع المال.
والأصل وظاهر " النفس بالنفس " (3) و" العبد بالعبد " (4) يقتضي عدم الرد، فإنها ظاهرة في أن لا عوض لها إلا إياها.
وأنه يجوز القصاص بمجرد فوت النفس، ويلزم هنا عدمه.
وأيضا لا يبقى في " ولكم في القصاص حياة " (5)، عموم منع للقتل، فإن
وأيضا لا يمكن أخذ الزيادة من المملوك إذ لا شئ له، ولا من مولاه لأنه غير معقول.
نعم قد يتوهم ذلك إذا كان له مال، وقيل بأنه يملك، لأن العبد مال فيراعى فيه القيمة.
ولما تقدم من رواية أبي مريم (2)، من أخذ الفاضل من قيمته ما لم يتجاوز الدية الكاملة، لما مر من عدم زيادة القيمة على الدية إلى مولى القاتل، قياسا على قتل الرجل بالمرأة، فإنه لا يقتل وليها، إلا بعد رد نصف الدية، وهو كمال ديتها، على ما مر، وهذا القياس إذا كان المقتول أمة تسوى نصف قيمة قاتلها أظهر، ولأن المقتول مال فكأنه أتلف مالا، فلا يمكن اتلاف أكثر عوضا عن الأقل.
ولكن القياس ليس بحجة خصوصا في الحدود والديات كما سيظهر، ولهذا بعض من قال به منعه في الحدود والديات.
وليس مشروعية قتل القاتل قصاصا، لعوض تلف المال، لأنه أتلف النفس، وإلا لم يجز إتلافه للنهي عن اتلاف النفس وتضييع المال.
والأصل وظاهر " النفس بالنفس " (3) و" العبد بالعبد " (4) يقتضي عدم الرد، فإنها ظاهرة في أن لا عوض لها إلا إياها.
وأنه يجوز القصاص بمجرد فوت النفس، ويلزم هنا عدمه.
وأيضا لا يبقى في " ولكم في القصاص حياة " (5)، عموم منع للقتل، فإن