____________________
ولزوم الكفارة إن كان العبد مسلما كما في الحر.
وأنه كفارة جمع مثل كفارة الحر وإن كان أبو الورد غير معلوم إلا أن الأكثر موافق للقوانين ولهذا نقبله (نقلته - خ).
وأما خبر مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا قصاص بين الحر والعبد (1).
فمعناه ما قلناه في اشتراط التساوي في الحرية، فافهم.
وأما خبر إسماعيل بن أبي زياد - أي السكوني - عن جعفر، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، عن علي عليه السلام، أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا (2).
فهو ضعيف به، وواحد معارض للأخبار الكثيرة المعتبرة.
وحمله الشيخ على من يكون عادته قتل العبيد، وأيده بالأخبار.
مثل خبر الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن عليه السلام، في رجل قتل مملوكه أو مملوكته، قال: إن كان المملوك له أدب وحبس إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به (3).
ورواية يونس عنهم عليهم السلام، قال: سئل عن رجل قتل مملوكه؟ قال:
إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا وأخذ منه قيمة العبد وتدفع إلى بيت مال المسلمين، وإن كان متعودا قتل به (4).
لحمل المطلق على المقيد.
وأنه كفارة جمع مثل كفارة الحر وإن كان أبو الورد غير معلوم إلا أن الأكثر موافق للقوانين ولهذا نقبله (نقلته - خ).
وأما خبر مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا قصاص بين الحر والعبد (1).
فمعناه ما قلناه في اشتراط التساوي في الحرية، فافهم.
وأما خبر إسماعيل بن أبي زياد - أي السكوني - عن جعفر، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، عن علي عليه السلام، أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا (2).
فهو ضعيف به، وواحد معارض للأخبار الكثيرة المعتبرة.
وحمله الشيخ على من يكون عادته قتل العبيد، وأيده بالأخبار.
مثل خبر الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن عليه السلام، في رجل قتل مملوكه أو مملوكته، قال: إن كان المملوك له أدب وحبس إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به (3).
ورواية يونس عنهم عليهم السلام، قال: سئل عن رجل قتل مملوكه؟ قال:
إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا وأخذ منه قيمة العبد وتدفع إلى بيت مال المسلمين، وإن كان متعودا قتل به (4).
لحمل المطلق على المقيد.