____________________
أراد بالمسألتين عبد القاتل وعبد غيره، يعني لا قائل بالفصل، مع أنه يمكن استفادة العموم من رواية يونس (1) فافهم.
ثم قال - بعد نقلها - قلت: وهذه في طريقها السكوني، وهو عامي، والشيخ المصنف أورده فيمن لا يعتمد عليه من الخلاصة والأولى عدم الاعتماد على ما ينفرد به، فإن الأصحاب وإن اعتبروا رواية بعض المخالفين إلا أنه مع التنصيص على توثيقه، وهذا لم ينصوا، وكفى بمذهبه جارحا، فإذن لا يقوم حجة، ولو سلم فهو حكاية حال (نعم).
قوله: فلا وأما الروايتان الأولتان فراوي الأول الفتح بن يزيد، وقد قال ابن الغضائري فيه: وهو صاحب المسائل لأبي الحسن عليه السلام، ولا ندري أهو الرضا أو الهادي، والرجل مجهول، والاسناد إليه مدخول، ذكره الشيخ والنجاشي والمصنف ولم يوثقوه، والأخرى مقطوعة، فلا تنهضان حجة أيضا.
قد عرفت وجه ضعف الروايات وعدم العمل بها، وأن وجه ضعف رواية فتح أكثر مما ذكره، وأن رواية يونس ليست بمقطوعة، نعم هي ضعيفة بما ذكرناه.
ثم قال: (الثاني) أنه إذا عرف بقتل العبيد قتل في الثالثة أو الرابعة، ومغايرته لما تقدم، كأنه باعتبار الترديد أو في الأول للفساد (و- خ) مع رد الفاضل (و- خ) هنا للحد، وهو غير ظاهر، فكأن دليله هو دليل الأول.
ثم قال: (والثالث) عدمه مطلقا، وهو أوضح، للتمسك بالكتاب وصحاح الأحاديث، وما عليه المعظم كالصدوق وابن أبي عقيل وأبي الفضل الجعفي صاحب الفاخر، والشيخ أبي عبد الله المفيد والشيخ أبي جعفر في النهاية والمبسوط والخلاف وابن البراج في المهذب والكامل والموجز والصهرشتي في التنبيه وابن حمزة وأبي
ثم قال - بعد نقلها - قلت: وهذه في طريقها السكوني، وهو عامي، والشيخ المصنف أورده فيمن لا يعتمد عليه من الخلاصة والأولى عدم الاعتماد على ما ينفرد به، فإن الأصحاب وإن اعتبروا رواية بعض المخالفين إلا أنه مع التنصيص على توثيقه، وهذا لم ينصوا، وكفى بمذهبه جارحا، فإذن لا يقوم حجة، ولو سلم فهو حكاية حال (نعم).
قوله: فلا وأما الروايتان الأولتان فراوي الأول الفتح بن يزيد، وقد قال ابن الغضائري فيه: وهو صاحب المسائل لأبي الحسن عليه السلام، ولا ندري أهو الرضا أو الهادي، والرجل مجهول، والاسناد إليه مدخول، ذكره الشيخ والنجاشي والمصنف ولم يوثقوه، والأخرى مقطوعة، فلا تنهضان حجة أيضا.
قد عرفت وجه ضعف الروايات وعدم العمل بها، وأن وجه ضعف رواية فتح أكثر مما ذكره، وأن رواية يونس ليست بمقطوعة، نعم هي ضعيفة بما ذكرناه.
ثم قال: (الثاني) أنه إذا عرف بقتل العبيد قتل في الثالثة أو الرابعة، ومغايرته لما تقدم، كأنه باعتبار الترديد أو في الأول للفساد (و- خ) مع رد الفاضل (و- خ) هنا للحد، وهو غير ظاهر، فكأن دليله هو دليل الأول.
ثم قال: (والثالث) عدمه مطلقا، وهو أوضح، للتمسك بالكتاب وصحاح الأحاديث، وما عليه المعظم كالصدوق وابن أبي عقيل وأبي الفضل الجعفي صاحب الفاخر، والشيخ أبي عبد الله المفيد والشيخ أبي جعفر في النهاية والمبسوط والخلاف وابن البراج في المهذب والكامل والموجز والصهرشتي في التنبيه وابن حمزة وأبي