____________________
عن رجل قتل عبدا خطأ؟ قال: عليه قيمته، ولا يتجاوز قيمته (بقيمته - ئل) عشرة آلاف درهم، قلت: ومن يقومه وهو ميت؟ قال: إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتل كذا وكذا أخذ بها (قاتله - ئل)، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته، فإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المولى، فإن حلف المولى أعطي ما حلف عليه، ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف، قال: وإن كان العبد مؤمنا، فقتله أغرم قيمته، وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين مسكينا، وتاب إلى الله عز وجل (1).
فيها أحكام.
لزوم القيمة على قاتل المملوك خطأ.
وعدم تجاوزها دية الحر.
وعلى آخذ قيمة المتلف الشهود على تعيين قيمته اللازمة.
وكون الاعتبار بها يوم التلف.
وقبول قول الغارم مع اليمين على تقدير عدم الشهود.
ووقوع الحلف بالشهادة مثلا شهد بالله.
ووقوعه على النفي مثل أن ليس قيمته إلا كذا وكذا.
وأن له الرد على المدعي.
وعدم الحكم بالنكول (بل - خ) مع اليمين المردودة.
وعلى تقدير عدم حلفه أيضا الظاهر أنه يلزم ما أقر به المتلف إن لم يقل (نقل - خ) بما لا يكون ذلك قيمة له يقينا، وإلا فيرجع في ذلك حسب ما يقتضيه العادة.
ووجوب التوبة.
فيها أحكام.
لزوم القيمة على قاتل المملوك خطأ.
وعدم تجاوزها دية الحر.
وعلى آخذ قيمة المتلف الشهود على تعيين قيمته اللازمة.
وكون الاعتبار بها يوم التلف.
وقبول قول الغارم مع اليمين على تقدير عدم الشهود.
ووقوع الحلف بالشهادة مثلا شهد بالله.
ووقوعه على النفي مثل أن ليس قيمته إلا كذا وكذا.
وأن له الرد على المدعي.
وعدم الحكم بالنكول (بل - خ) مع اليمين المردودة.
وعلى تقدير عدم حلفه أيضا الظاهر أنه يلزم ما أقر به المتلف إن لم يقل (نقل - خ) بما لا يكون ذلك قيمة له يقينا، وإلا فيرجع في ذلك حسب ما يقتضيه العادة.
ووجوب التوبة.