____________________
قيد بالمقتول، وإن كان إنما قتل في غير الحرم ثم التجأ إليه ضيق عليه في المطعم والمشرب، ومنع من مخالطته ومبايعته إلى أن يخرج، فيقام عليه الحد، وكذلك الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السلام مثل ذلك (1).
فهذه العبارة تعطي عموم الحكم المذكور، مع احتمال عوده إلى التضييق وعدمه.
وقد صرح شيخنا المفيد رحمه الله أنه الالتجاء (2).
والظاهر أنه مراد الشيخ أبي جعفر.
وكذا صرح به ابن البراج في الكامل والموجز، وهو تلميذ الشيخ رحمه الله ومختصه (3) ولعله سمع منه أن ذلك هو المراد.
وكذلك ابن إدريس ذكر أن المراد ذلك.
واستحسن المحقق في النكت (4) كلام الشيخين رحمهما الله تعالى.
فهذه العبارة تعطي عموم الحكم المذكور، مع احتمال عوده إلى التضييق وعدمه.
وقد صرح شيخنا المفيد رحمه الله أنه الالتجاء (2).
والظاهر أنه مراد الشيخ أبي جعفر.
وكذا صرح به ابن البراج في الكامل والموجز، وهو تلميذ الشيخ رحمه الله ومختصه (3) ولعله سمع منه أن ذلك هو المراد.
وكذلك ابن إدريس ذكر أن المراد ذلك.
واستحسن المحقق في النكت (4) كلام الشيخين رحمهما الله تعالى.