____________________
وصحيحة أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إبراهيم يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ قال: نعم قال الحق (1).
وصحيحة ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي؟ قال: (فقال: ئل) ديتهم جميعا سواء، ثمانمائة درهم، ثمانمائة درهم (2).
وكذا في موثقة سماعة بن مهران (3).
ورواية ليث المرادي وعبد الأعلى بن أعين (جميعا - ئل) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم، ثمانمائة درهم (4).
وحمل الشيخ رواية أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم (5).
وهي حسنة في النهاية على ما قاله العلامة وابن داود، وهي صحيحة على ما رأيته في الفقيه.
وصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة (6).
وفي الطريق أبان (7).
وصحيحة ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي؟ قال: (فقال: ئل) ديتهم جميعا سواء، ثمانمائة درهم، ثمانمائة درهم (2).
وكذا في موثقة سماعة بن مهران (3).
ورواية ليث المرادي وعبد الأعلى بن أعين (جميعا - ئل) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم، ثمانمائة درهم (4).
وحمل الشيخ رواية أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم (5).
وهي حسنة في النهاية على ما قاله العلامة وابن داود، وهي صحيحة على ما رأيته في الفقيه.
وصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة (6).
وفي الطريق أبان (7).