____________________
دينارا (1).
ولا يخفى أنها في فعله عليه السلام في قضيته لا عموم لها فلا تدل على العموم، وكذا رواية العامة إلا رواية أبي بصير والأخيرة.
فيمكن حملها على شئ واحد، وأن الأخيرة مشتملة على (أو أربعين دينارا) وليس به قائل مطلقا فتصلح إشارة إلى كون الغرة تسوى أربعين دينارا، فيكون مخيرا بينهما.
ويمكن حملها على التخيير واستحباب مائة دينار.
وعلى حمل (غرة) على أنها تسوى مائة دينار.
وحمل الأخير (الأخيرات) في التهذيب والاستبصار على ما لم يتم، والأول كانت في التام واستدل عليه بصحيحة. (علي - خ) بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها، فألقت ولدها؟ قال:
إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر، فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه قال: وإن كان جنينا علقة أو مضغة، فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه، قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا، لأنها قتلته (2).
وهذه تدل على التساوي بين العلقة والمضغة، وقد مضى خلافه، فتأمل.
وتدل على التخيير بين الغرة وأربعين دينارا، وإن الغرة تسوى أربعين.
ولكن تدل على خلاف ذلك، صحيحة عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (إن - خ) الغرة (قد - خ) تكون بمائة دينار، وتكون بعشرة
ولا يخفى أنها في فعله عليه السلام في قضيته لا عموم لها فلا تدل على العموم، وكذا رواية العامة إلا رواية أبي بصير والأخيرة.
فيمكن حملها على شئ واحد، وأن الأخيرة مشتملة على (أو أربعين دينارا) وليس به قائل مطلقا فتصلح إشارة إلى كون الغرة تسوى أربعين دينارا، فيكون مخيرا بينهما.
ويمكن حملها على التخيير واستحباب مائة دينار.
وعلى حمل (غرة) على أنها تسوى مائة دينار.
وحمل الأخير (الأخيرات) في التهذيب والاستبصار على ما لم يتم، والأول كانت في التام واستدل عليه بصحيحة. (علي - خ) بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها، فألقت ولدها؟ قال:
إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر، فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه قال: وإن كان جنينا علقة أو مضغة، فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه، قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا، لأنها قتلته (2).
وهذه تدل على التساوي بين العلقة والمضغة، وقد مضى خلافه، فتأمل.
وتدل على التخيير بين الغرة وأربعين دينارا، وإن الغرة تسوى أربعين.
ولكن تدل على خلاف ذلك، صحيحة عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (إن - خ) الغرة (قد - خ) تكون بمائة دينار، وتكون بعشرة