____________________
ويحتمل كونها صحيحة ابن أبي عمير المذكورة بعدها، وأن المراد ب (أبان) هو (ابن عثمان) وطريقه إليه صحيح (1)، وهو ممن أجمعت.
وكأنه لا خلاف في ذلك أيضا، فلا يضر البحث فيه.
وعلى الحرم صحيحة ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال:
قلت لأبي عبد الله (أبي جعفر - ئل) عليه السلام: رجل قتل في الحرم؟ قال: عليه دية وثلث، الحديث (2) هذا الذي رأيت في هذا المقام.
فقول زين (3) الدين في شرح الشرائع: تغليظ الدية بالقتل في الأشهر الحرم موضع وفاق وبه نصوص كثيرة، وأما تغليظها في الحرم فلا نص عليه، ولكن حكم به الشيخان وجماعة، لاشتراكهما وتغليظ قتل الصيد فيه المناسب لتغليظ غيره، ولا يخفى أن مثل هذا لا يصلح لايجاب ثلث الدية بمجرده الخ محل نظر (4).
وكذا قول الشيخ علي: لا نص في الحرم إلا أن الشيخين ألحقاه، وكفى بهما متبعا، والنظر (5) هنا أقوى.
وكذا قول الشهيد في الشرح: إذا كانا في الحرم أو في الشهر الحرام فلا بحث، وإن كان المقتول في الحرم فلا شك أيضا عند المحقق والمصنف مع احتمال عدم التغليظ، لأن القاتل ليس في الحرم، والظرفية (6) يمكن عودها إليهما
وكأنه لا خلاف في ذلك أيضا، فلا يضر البحث فيه.
وعلى الحرم صحيحة ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال:
قلت لأبي عبد الله (أبي جعفر - ئل) عليه السلام: رجل قتل في الحرم؟ قال: عليه دية وثلث، الحديث (2) هذا الذي رأيت في هذا المقام.
فقول زين (3) الدين في شرح الشرائع: تغليظ الدية بالقتل في الأشهر الحرم موضع وفاق وبه نصوص كثيرة، وأما تغليظها في الحرم فلا نص عليه، ولكن حكم به الشيخان وجماعة، لاشتراكهما وتغليظ قتل الصيد فيه المناسب لتغليظ غيره، ولا يخفى أن مثل هذا لا يصلح لايجاب ثلث الدية بمجرده الخ محل نظر (4).
وكذا قول الشيخ علي: لا نص في الحرم إلا أن الشيخين ألحقاه، وكفى بهما متبعا، والنظر (5) هنا أقوى.
وكذا قول الشهيد في الشرح: إذا كانا في الحرم أو في الشهر الحرام فلا بحث، وإن كان المقتول في الحرم فلا شك أيضا عند المحقق والمصنف مع احتمال عدم التغليظ، لأن القاتل ليس في الحرم، والظرفية (6) يمكن عودها إليهما