____________________
وأما وجه (1) أن أرش ما زاد في الجناية بعد الجر، على الجاني في ماله - مثل إن كانت الأم معتقة والأب رقا فحصل منها ولد وجنى بأن قطع إصبعا خطأ ثم انعتق الأب فجر الولاء إليه ثم سرت تلك الجناية إلى إصبع أخرى مثلا، فأرش الإصبع الأولى على مولى الأم، لأنه حين حصولها ما كان المولى والعاقلة غيره فهو عليه وأما الإصبع الأخرى فليس عليه أرشها، لأنه إنما حصلت بعد زوال الولاء والعقل عنه إلى مولى الأب فلم يكن عليه شئ، ولم يكن على مولى الأب أيضا.
لأنه سراية جناية لم يكن ابتدائها عليه، بل على غيره فلم يضمن أثر جناية لم يكن هو ضامنا لها.
ولم يكن على الإمام أيضا لأنه إنما يكون عليه مع العاقلة أو عجزهم فيكون في مال الجاني لئلا يبطل دم امرئ مسلم، فتأمل.
لأنه سراية جناية لم يكن ابتدائها عليه، بل على غيره فلم يضمن أثر جناية لم يكن هو ضامنا لها.
ولم يكن على الإمام أيضا لأنه إنما يكون عليه مع العاقلة أو عجزهم فيكون في مال الجاني لئلا يبطل دم امرئ مسلم، فتأمل.