____________________
الإبل، ولأهل السواد مائة بقرة أو ألف شاة (1).
وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل، فالدية اثنا عشر ألفا، أو ألف دينار، أو مائة من الإبل، وإن كان في أرض فيها الدنانير، فألف دينار، وإن كان في أرض فيها، الإبل فمائة من الإبل، وإن كان في أرض فيها الدراهم، فدراهم بحساب ذلك اثنا عشر ألفا (2).
هذه (3) الأخبار مع عدم صراحة شئ منها في المطلوب، بل دلالة بعضها على بعض المطلوب وأنه الدية.
وصحيحة جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما، عن أحدهما عليهما السلام في الدية؟ قال: هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك، قال ابن أبي عمير: فقلت لجميل: هل للإبل أسنان معروفة؟ قال: نعم ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة إلى بازل عامها، ثم قال: وروى ذلك بعض أصحابنا عنهما وزاد علي بن حديد في حديثه إن ذلك في الخطأ، قال: قيل لجميل: فإن قبل أصحاب العمد، الدية كم لهم؟ قال: مائة من الإبل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا (من - خ) غير ذلك (4).
هكذا في الكافي في باب الدية مع وجود التنافي.
وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل، فالدية اثنا عشر ألفا، أو ألف دينار، أو مائة من الإبل، وإن كان في أرض فيها الدنانير، فألف دينار، وإن كان في أرض فيها، الإبل فمائة من الإبل، وإن كان في أرض فيها الدراهم، فدراهم بحساب ذلك اثنا عشر ألفا (2).
هذه (3) الأخبار مع عدم صراحة شئ منها في المطلوب، بل دلالة بعضها على بعض المطلوب وأنه الدية.
وصحيحة جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما، عن أحدهما عليهما السلام في الدية؟ قال: هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك، قال ابن أبي عمير: فقلت لجميل: هل للإبل أسنان معروفة؟ قال: نعم ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة إلى بازل عامها، ثم قال: وروى ذلك بعض أصحابنا عنهما وزاد علي بن حديد في حديثه إن ذلك في الخطأ، قال: قيل لجميل: فإن قبل أصحاب العمد، الدية كم لهم؟ قال: مائة من الإبل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا (من - خ) غير ذلك (4).
هكذا في الكافي في باب الدية مع وجود التنافي.