____________________
وضعيفة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم (1) على (2) من اعتاد قتلهم، وللإمام أن يأخذ منه لهم دية المسلم تارة وأربعة آلاف درهم تارة، وثمانمائة درهم تارة، بحسب ما يراه أصلح وأردع.
بموثقة (3) سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسلم قتل ذميا، قال: فقال: هذا شئ شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد، وعن قتل الذمي ثم قال: لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم، إذا يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها (4).
ثم قال (5): فأما رواية أبي بصير خاصة فقد روينا عنه عليه السلام أن ديتهم ثمانمائة درهم مثل سائر الأخبار وما تضمن خبره من الفرق بين اليهودي والنصراني والمجوسي فقد روى هو أيضا أنه لا فرق بينهم وهم في الدية سواء ومروي غيره أيضا ذلك وقد قدمنا في ذلك الأخبار.
وأما كون دية مماليكهم فقيمتهم ما لم يتجاوز ديتهم فتقف عندهم، وإن دية نسائهم نصف دياتهم، وإن حكم أطفالهم حكمهم، فكأنه القياس على المماليك المسلمين ونسائهم وأطفالهم أو الاجماع ولو كان مركبا، فتأمل.
بموثقة (3) سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسلم قتل ذميا، قال: فقال: هذا شئ شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد، وعن قتل الذمي ثم قال: لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم، إذا يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها (4).
ثم قال (5): فأما رواية أبي بصير خاصة فقد روينا عنه عليه السلام أن ديتهم ثمانمائة درهم مثل سائر الأخبار وما تضمن خبره من الفرق بين اليهودي والنصراني والمجوسي فقد روى هو أيضا أنه لا فرق بينهم وهم في الدية سواء ومروي غيره أيضا ذلك وقد قدمنا في ذلك الأخبار.
وأما كون دية مماليكهم فقيمتهم ما لم يتجاوز ديتهم فتقف عندهم، وإن دية نسائهم نصف دياتهم، وإن حكم أطفالهم حكمهم، فكأنه القياس على المماليك المسلمين ونسائهم وأطفالهم أو الاجماع ولو كان مركبا، فتأمل.