____________________
ورواية عبيد (عبيد الله - ئل) بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل، وقال: إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد (1).
ومرسلة محمد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية، فإن فعلوا ذلك بينهم جاز، وإن لم يتراضوا (تراجعوا - ل خ) قيدوا، وقال: الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل (2).
ورواية أبي بصير قال: دية الرجل مائة من الإبل، فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك، فإن لم يكن فألف كبش هذا في العمد، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة (3).
وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول:
كانت الدية في الجاهلية مائة، من الإبل، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن، الحلل مائتي حلة، قال عبد الرحمان بن الحجاج: فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما روى ابن أبي ليلى؟ فقال: كان علي عليه السلام يقول: الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم، وعشرة آلاف لأهل الأمصار، وعلى أهل البوادي مائة من
الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل، وقال: إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد (1).
ومرسلة محمد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية، فإن فعلوا ذلك بينهم جاز، وإن لم يتراضوا (تراجعوا - ل خ) قيدوا، وقال: الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل (2).
ورواية أبي بصير قال: دية الرجل مائة من الإبل، فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك، فإن لم يكن فألف كبش هذا في العمد، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة (3).
وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول:
كانت الدية في الجاهلية مائة، من الإبل، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن، الحلل مائتي حلة، قال عبد الرحمان بن الحجاج: فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما روى ابن أبي ليلى؟ فقال: كان علي عليه السلام يقول: الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم، وعشرة آلاف لأهل الأمصار، وعلى أهل البوادي مائة من