____________________
ونحوه، وحرمة أصل الاسلام في المرتد دون الذمي، ولهذا لم يجز للذمي نكاح المرتدة، ولا يرث المرتد ورثته الذميون، بل يرثه المسلم، ففيه حكم الاسلام في الجملة، فكما لا يقتل المسلم الحقيقي، فكذا الحكمي.
والأول اختيار المبسوط والخلاف، وحكى في الشرائع الوجهين، ورجح الأول، وهو مرجح التحرير أيضا، هكذا في الشرح.
ويمكن أن يقال: كون الكفر ملة واحدة، غير ظاهر، وعلى تقدير تسليمه لا يقتضي قتل أحدهما بالآخر (و- خ) المساواة في ذلك، وهو ظاهر.
نعم يمكن أن يرجح بأن عموم أدلة القصاص يقتضي قصاص النفس بالنفس مطلقا إلا ما أخرجه الدليل، ولا دليل هنا، إذ ليس هنا نص على الظاهر، ولهذا ما ذكروه (ذكره - خ) ومجرد وجود بعض أحكام المسلمين فيه لنص خاص، لا يقتضي هذا الحكم.
وهذا واضح في المرتد الفطري، فإنه أسوأ حالا بكثير من الذمي، فإن اسلامه غير مقبول، وليس بقابل للتملك والنكاح عندهم.
نعم يمكن عدم قتل المرتد الملي لرجاء توبته، فإما أن يصبر حتى يتبين حاله من وجوب قتله وعدمه، فيقتل أو يؤدي الدية، أو يؤخذ منه الدية ابتداء، ويحتمل كون هذا مع التراضي، فتأمل.
قوله: " إلا أن يرجع " يدل على أن البحث والاشكال في مطلق المرتد أو الملي فقط، يعني في قتل الذمي (بالذمي - خ) (قتل المرتد بالذمي - خ) بالمرتد اشكال، إلا إذا رجع المرتد عن الارتداد وأسلم، فيدل على قبول اسلامه فيكون الاستيفاء مخصوصا بالمرتد الملي لعدم قبول اسلام الفطري عندهم.
إلا أن يقال: مجرد الاسلام الظاهري وإن لم يكن مقبولا، مانع عن قتله بالذمي.
والأول اختيار المبسوط والخلاف، وحكى في الشرائع الوجهين، ورجح الأول، وهو مرجح التحرير أيضا، هكذا في الشرح.
ويمكن أن يقال: كون الكفر ملة واحدة، غير ظاهر، وعلى تقدير تسليمه لا يقتضي قتل أحدهما بالآخر (و- خ) المساواة في ذلك، وهو ظاهر.
نعم يمكن أن يرجح بأن عموم أدلة القصاص يقتضي قصاص النفس بالنفس مطلقا إلا ما أخرجه الدليل، ولا دليل هنا، إذ ليس هنا نص على الظاهر، ولهذا ما ذكروه (ذكره - خ) ومجرد وجود بعض أحكام المسلمين فيه لنص خاص، لا يقتضي هذا الحكم.
وهذا واضح في المرتد الفطري، فإنه أسوأ حالا بكثير من الذمي، فإن اسلامه غير مقبول، وليس بقابل للتملك والنكاح عندهم.
نعم يمكن عدم قتل المرتد الملي لرجاء توبته، فإما أن يصبر حتى يتبين حاله من وجوب قتله وعدمه، فيقتل أو يؤدي الدية، أو يؤخذ منه الدية ابتداء، ويحتمل كون هذا مع التراضي، فتأمل.
قوله: " إلا أن يرجع " يدل على أن البحث والاشكال في مطلق المرتد أو الملي فقط، يعني في قتل الذمي (بالذمي - خ) (قتل المرتد بالذمي - خ) بالمرتد اشكال، إلا إذا رجع المرتد عن الارتداد وأسلم، فيدل على قبول اسلامه فيكون الاستيفاء مخصوصا بالمرتد الملي لعدم قبول اسلام الفطري عندهم.
إلا أن يقال: مجرد الاسلام الظاهري وإن لم يكن مقبولا، مانع عن قتله بالذمي.