____________________
نص في ذلك على ما يظهر الآن، بل أنكر في الشرح كونه قولا للشيخ.
وقال: نقله المصنف عنه، وكذا نقل عميد الدين شيخنا أنه قوله في الفقيه، وما رأيته، وهما أعرف بما قالا.
ونقل الشارح أنه قول للمفيد، وقال: يبعد أن يكون مراد المصنف الشيخ المفيد، فإنه ليس عادته ذلك.
وأيضا يبعد قول ابن إدريس بمنع أخذ المال إن قتله أو عفا عنه، وجواز أخذه لو استرقه، إذ ما نظر إلى قول الأصحاب ودليلهم.
دليله غير ظاهر وكذا مذهب التقي وابن زهرة والكيدري أنه يقتل بخرقه الذمة ثم يؤخذ من ماله، دية المسلم تامة، إذ قتله لخرق الذمة، ليس لأولياء الدم بل للإمام ومن يأذن له، وهو ظاهر.
وفي الرواية (1) (أنه يدفع إلى أولياء المقتول إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، ويدفع إليهم هو وماله)، وليس مخصوصا بمقدار الدية، فهم أيضا تركوا هذه الرواية، وما أعرف لهم دليلا، وهم أعرف.
وكذا قول الصدوق: يقتص للمسلم من الذمي في النفس والأطراف، ويؤخذ من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين ديتي المسلم والذمي وفي هذا المذهب أيضا، الرواية متروكة، وما نعرف له دليلا، مع أنه إنما ذكر في كتابه الفقيه رواية ضريس الكناسي (2)، فتأمل.
وذكر الشارح هذه المذاهب، ثم قال: (ومبنى هذه الأقوال، على أن قتله هل هو قودا أو لخرقه (بخرقه - خ) الذمة، وعلى أن أخذ ماله هل هو لتكملة دية
وقال: نقله المصنف عنه، وكذا نقل عميد الدين شيخنا أنه قوله في الفقيه، وما رأيته، وهما أعرف بما قالا.
ونقل الشارح أنه قول للمفيد، وقال: يبعد أن يكون مراد المصنف الشيخ المفيد، فإنه ليس عادته ذلك.
وأيضا يبعد قول ابن إدريس بمنع أخذ المال إن قتله أو عفا عنه، وجواز أخذه لو استرقه، إذ ما نظر إلى قول الأصحاب ودليلهم.
دليله غير ظاهر وكذا مذهب التقي وابن زهرة والكيدري أنه يقتل بخرقه الذمة ثم يؤخذ من ماله، دية المسلم تامة، إذ قتله لخرق الذمة، ليس لأولياء الدم بل للإمام ومن يأذن له، وهو ظاهر.
وفي الرواية (1) (أنه يدفع إلى أولياء المقتول إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، ويدفع إليهم هو وماله)، وليس مخصوصا بمقدار الدية، فهم أيضا تركوا هذه الرواية، وما أعرف لهم دليلا، وهم أعرف.
وكذا قول الصدوق: يقتص للمسلم من الذمي في النفس والأطراف، ويؤخذ من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين ديتي المسلم والذمي وفي هذا المذهب أيضا، الرواية متروكة، وما نعرف له دليلا، مع أنه إنما ذكر في كتابه الفقيه رواية ضريس الكناسي (2)، فتأمل.
وذكر الشارح هذه المذاهب، ثم قال: (ومبنى هذه الأقوال، على أن قتله هل هو قودا أو لخرقه (بخرقه - خ) الذمة، وعلى أن أخذ ماله هل هو لتكملة دية