____________________
يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله (1).
وهي صحيحة في التهذيب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام، وعبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، في نصراني قتل مسلما، فما أخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: فإن لم يسلم، قال: يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، قيل: وإن كان معه عين (مال - خ ل ئل)، قال: دفع إلى أولياء المقتول هو وماله (2).
لعله سقط عن الكافي، وهي مذكورة في الفقيه أيضا مثل التهذيب بتغيير ما، مثل حذف (قال) بعد قوله: (أسلم) وزيادته مع (نعم) بعد قوله: (به) وزيادة (مال) أيضا بعد (عين) و (له) وحذف (قال) أيضا بعد قوله (عين) وهو أولى، فإنه لا يحتاج إلى تقدير (قبل) قبل قوله (وإن كان الخ).
ثم اعلم أن صريح هذه الرواية إن قتل الذمي بالمسلم، للقصاص، وأنه مع ماله عوض قتل المسلم، سواء كان المال زائدا عن دية المسلم أو ناقصا أو مساويا لها، لأنه قال عليه السلام: يدفع الذمي إلى أولياء الدم، فإن شاؤوا الخ. وكذا قال: (ويدفع ماله)، وكذا ظاهر كلامهم، فلا بعد في ذلك بعد وجود النص والفتوى.
وأما دفع أولاده الصغار إليه ليكونوا أرقاء لهم فليس بظاهر (بذلك - خ) الدليل، سواء استرقوا أباهم القاتل أو قتلوه، إذ لا يلزم من استرقاق من استحق ذلك بسبب قتله عمدا، استرقاق أولاده، وهو ظاهر، ومن قتله بالطريق الأولى، ولا
وهي صحيحة في التهذيب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام، وعبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، في نصراني قتل مسلما، فما أخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: فإن لم يسلم، قال: يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، قيل: وإن كان معه عين (مال - خ ل ئل)، قال: دفع إلى أولياء المقتول هو وماله (2).
لعله سقط عن الكافي، وهي مذكورة في الفقيه أيضا مثل التهذيب بتغيير ما، مثل حذف (قال) بعد قوله: (أسلم) وزيادته مع (نعم) بعد قوله: (به) وزيادة (مال) أيضا بعد (عين) و (له) وحذف (قال) أيضا بعد قوله (عين) وهو أولى، فإنه لا يحتاج إلى تقدير (قبل) قبل قوله (وإن كان الخ).
ثم اعلم أن صريح هذه الرواية إن قتل الذمي بالمسلم، للقصاص، وأنه مع ماله عوض قتل المسلم، سواء كان المال زائدا عن دية المسلم أو ناقصا أو مساويا لها، لأنه قال عليه السلام: يدفع الذمي إلى أولياء الدم، فإن شاؤوا الخ. وكذا قال: (ويدفع ماله)، وكذا ظاهر كلامهم، فلا بعد في ذلك بعد وجود النص والفتوى.
وأما دفع أولاده الصغار إليه ليكونوا أرقاء لهم فليس بظاهر (بذلك - خ) الدليل، سواء استرقوا أباهم القاتل أو قتلوه، إذ لا يلزم من استرقاق من استحق ذلك بسبب قتله عمدا، استرقاق أولاده، وهو ظاهر، ومن قتله بالطريق الأولى، ولا