____________________
وكأنه لذلك قال في الشرح: وهو نزاع لفظي، أي النظر الذي في كلام المختلف مناقشة لفظية معه لا معنوية.
ثم اعلم أن الذي رأيته في الأخبار ما ذكرته، وليست متظافرة على ما ذكره الشارح، والاجماع القطعي خصوصا على رد الفاضل من ديته وأنه يقتل قصاصا، كما هو ظاهر الروايات، ورد الفاضل عليه غير ظاهر ولهذا نقل الخلاف بينهم في ذلك ولا كثرة على ما ذكره في شرح الشرائع، ومنع عدم وجدان اجماع أصلا لو أثر خلاف ابن إدريس والاجماع الذي ادعاه ظاهر.
والذي يقتضيه عموم الكتاب هو عدم القصاص بالذمي مطلقا، مؤيدا برواية محمد بن قيس المتقدمة (1)، واجماع ابن إدريس، فكان عدم قتل المسلم بالذمي مما لا كلام فيه عندهم إذا لم يكن ذلك عادة، ومعها لا يبعد القتل حدا، ودفعا للفساد، من غير رد (2) كما هو ظاهر الروايات ورد الفاضل عليه غير ظاهر فإن المقتولين كثيرون فمن يقتل ومن يرد.
ولكن إن نظر إلى الروايات فأكثرها وأصحها تدل على الاختصاص والرد من دون العادة، ولكن القائل به، غير ظاهر.
ويفهم من الشارح أنه الصدوق، ومن كتابه الفقيه يظهر أنه مع العادة يقتل، حيث روى صحيحة أبي بصير ورواية إسماعيل المتقدمتين (3) وإن نقل رواية محمد بن قيس المتقدمة أيضا الدالة على عدم القود ولكن يفهم حملها على ذمي حر فلازمه أو (4) يحمل على ذي العادة، فلا بد من تخصيص الثانية بالأولى، الله يعلم.
ثم اعلم أن الذي رأيته في الأخبار ما ذكرته، وليست متظافرة على ما ذكره الشارح، والاجماع القطعي خصوصا على رد الفاضل من ديته وأنه يقتل قصاصا، كما هو ظاهر الروايات، ورد الفاضل عليه غير ظاهر ولهذا نقل الخلاف بينهم في ذلك ولا كثرة على ما ذكره في شرح الشرائع، ومنع عدم وجدان اجماع أصلا لو أثر خلاف ابن إدريس والاجماع الذي ادعاه ظاهر.
والذي يقتضيه عموم الكتاب هو عدم القصاص بالذمي مطلقا، مؤيدا برواية محمد بن قيس المتقدمة (1)، واجماع ابن إدريس، فكان عدم قتل المسلم بالذمي مما لا كلام فيه عندهم إذا لم يكن ذلك عادة، ومعها لا يبعد القتل حدا، ودفعا للفساد، من غير رد (2) كما هو ظاهر الروايات ورد الفاضل عليه غير ظاهر فإن المقتولين كثيرون فمن يقتل ومن يرد.
ولكن إن نظر إلى الروايات فأكثرها وأصحها تدل على الاختصاص والرد من دون العادة، ولكن القائل به، غير ظاهر.
ويفهم من الشارح أنه الصدوق، ومن كتابه الفقيه يظهر أنه مع العادة يقتل، حيث روى صحيحة أبي بصير ورواية إسماعيل المتقدمتين (3) وإن نقل رواية محمد بن قيس المتقدمة أيضا الدالة على عدم القود ولكن يفهم حملها على ذمي حر فلازمه أو (4) يحمل على ذي العادة، فلا بد من تخصيص الثانية بالأولى، الله يعلم.