____________________
بأهل الذمة، وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا، إلا أن يكون متعودا (معتادا - ئل) لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر (1).
وفي رواية أخرى عنه عليه السلام، قال: قلت: رجل قتل رجلا من أهل الذمة؟ قال: لا يقتل به، إلا أن يكون متعودا للقتل (2).
ورواية محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام مثله (3).
والمراد بالرجل القاتل هو المسلم، وإلا فلا معنى لنفي القتل، وهو ظاهر.
وصرح في الكافي بالمسلم، (قال إسماعيل المذكور بهذا الاسناد) (4).
على أنه قد يناقش في صحة رواية أبي بصير لاشتراكه، وفي صحة خبر ابن مسكان أيضا، لأنه روى في التهذيب مقطوعا، عن يونس (5) فتأمل، فإن الظاهر أنه يونس بن عبد الرحمان، والطريق إليه صحيح (6).
والظاهر من الكافي ذلك (7) أنه ابن عبد الرحمان، والطريق إليه حسن، وفيه محمد بن عيسى (8) ولا بأس به.
وفي رواية أخرى عنه عليه السلام، قال: قلت: رجل قتل رجلا من أهل الذمة؟ قال: لا يقتل به، إلا أن يكون متعودا للقتل (2).
ورواية محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام مثله (3).
والمراد بالرجل القاتل هو المسلم، وإلا فلا معنى لنفي القتل، وهو ظاهر.
وصرح في الكافي بالمسلم، (قال إسماعيل المذكور بهذا الاسناد) (4).
على أنه قد يناقش في صحة رواية أبي بصير لاشتراكه، وفي صحة خبر ابن مسكان أيضا، لأنه روى في التهذيب مقطوعا، عن يونس (5) فتأمل، فإن الظاهر أنه يونس بن عبد الرحمان، والطريق إليه صحيح (6).
والظاهر من الكافي ذلك (7) أنه ابن عبد الرحمان، والطريق إليه حسن، وفيه محمد بن عيسى (8) ولا بأس به.